باحة القانون

أنشطة

خدمات

شؤون بيئية

شؤون صحية

حوارات  

الشكايات

اتصل بنا

مع المستهلك

من نحن

Francais

 

القانون الأساسي

 

 

 

 

المملكة المغربية

مدينة القنيطرة

 

 

 

  

  

 

 

القانون الأساسي

 

 

الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك

Association Marocaine pour la Protection et l’Orientation du Consommateur

 

 

 

 

 

 

 

الباب الأول : الأهداف والتراكيب الخاصة بالجمعية

 

الفصل  1 :

 

            طبقا للظهير الشريف رقم 56376 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1370 الموافق ل 15 نونبر 1950 كما وقع تغييره وتعديله بتاريخ 10 أبريل 1973 و المتعلق بتكوين الجمعيات،

تأسست جمعية وطنية تحت اسم: "الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك".

 وحدد مقرها مؤقتا بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات لإقليمي القنيطرة وسيدي قاسم.

وقد صادق جميع الحاضرين على هذا القانون.

 

 الفصل  2  :

 

         تضم الجمعية كل المؤسسات الوطنية و الأشخاص الذين لهم علاقة بهذا الميدان سواء كانوا مهتمين بالبحث أو بالتعليم أو بالتصنيع و التطوير أو التسويق أو الإعلام و الذين تقدموا بطلب الانخراط للجمعية.

 ولا تكون العضوية نهائية إلا بعد مصادقة المكتب الوطني على طلب الراغبين في الإنخراط. ولاتسلم بطاقة العضوية إلا بعد أداء واجب الانخراط السنوي . تحمل بطاقة العضوية معلومات حول المنخرط ويوقعها رئيس الجمعية وأمين المال.

 

الفصل  3 :

 

       تفقد صفة العضوية في الجمعية بتقديم استقالة عبر البريد المضمون إلى رئيس الجمعية أو بثبوت تهمة القيام بأعمال تسوء إلى أهداف الجمعية،أو بقرار من المجلس الوطني عند ثبوت ثلاث غيا بات متتالية أو غيا بات  متكررة بدون أسباب معقولة.

 

 الفصل 4 :

 

        تهدف الجمعية إلى:   

v     المساعدة على تنظيم الاستهلاك و دعم البحوث الوطنية في الميدان الغذائي والصناعي   والبيئي من أجل التنمية العلمية والاقتصادية والاجتماعية، كما تهدف إلى محافظة و صيانة الثروة الطبيعية الوطنية عن طريق البحث العلمي والمبادلة العلمية وعن طريق النشر والندوات والاختراع وتطبيق التقنيات الحديثة لصالح الأشخاص والمؤسسات العمومية والغير العمومية.

v     المحافظة على صحة المواطن عبر برامج التوجيه والتوعية الغذائية للحد من الضياع و سوء الاستعمال للمصادر الطبيعية ودعم استهلاك المواد الوطنية.

v     الإعانة والسهر على تسيير وتدبير مؤسسات التكوين والبحث التي تعنى بشؤون التغذية والصحة والبيئة.

v     تقديم الخبرة للمؤسسات الخاصة أو العمومية او الى الأشخاص الذاتيين كلما طلب منها ذالك.

v     تحسين قدراتنا العلمية المسخرة للبحث العلمي عامة والبحث الزراعي والصناعي خاصة مع تدعيم المنهجية العلمية و الابتكار .

v     تحسين قدراتنا التحليلية لمواردنا الطبيعية و توزيعها.

v     تنويع وسائل المقاومة ضد الأمراض الهامة المنتشرة عند الإنسان و التي لها صلة بالاستهلاك .

v     استعمال تقنيات وأساليب جديدة لإنتاج وتحويل الموارد الطبيعية بشكل يجعل المستهلك يساهم في اقتصاد البلاد.

v     دعم الابتكار والاختراع في الميدان الغذائي و تطبيق النتائج العلمية مباشرة في الصناعة الوطنية مع استغلال الأساليب  المبتكرة من لدن الباحثين الوطنيين وتسويق الابتكارات والاختراعات وما ينتج عنها داخل البلاد و خارجها.

v     خلق مجال للمواصلة والتنسيق بين المؤسسات الأعضاء و بين الأشخاص قصد استغلال جيد للموارد المادية والبشرية.    

v     تنظيم ندوات ولقاءات علمية على الصعيد الوطني والمؤسسات المنخرطة في الجمعية، وتشجيعهم على المشاركة في الندوات الدولية .

v     الدفاع عن حقوق المستهلك لدى جميع المؤسسات الحكومية وغيرها .

 

 

 

الفصل 5 :

 

        تقوم الجمعية ،كلما دعت الضرورة، بأعمال خيرية بمفردها أو إلى جانب الجمعيات الوطنية التي تسعى لذلك ، كما يمكن لها أن تساهم في السهر على الإعلانات الدولية و الوطنية للمستهلك في حالة حدوث كوارث طبيعية تضر بسلامة البلاد .

 

 

الباب الثاني : التنظيم الإداري

 

 

الفصل 6: المكتب الوطني

 

v     يتكون المكتب الوطني من 5 إلى 15 أعضاء.

v     يتم توزيع المهام بين أعضاء المكتب الوطني على الشكل التالي:

·            الرئيس

·            نائبه

·            الكاتب العام

·            نائبه

·            أمين المال

·            نائبه

·            المستشارون

 

v     يسهر المكتب الوطني على التسيير الإداري والمالي للجمعية

v     يعمل على تنفيذ برنامج عمل الجمعية ومقررات المجلس الوطني

v     يعقد المكتب الوطني اجتماعا عاديا مرة في الشهر على الأقل وكلما دعت المعطيات الموضوعية إلى ذالك

v     يزاول أعضاء المكتب الوطني مهامهم في إطار احترام قواعد الجمعية وقواعد العمل الجماعي .

v     يقدم الرئيس على رأس كل سنة تقريرا عن نشاط الجمعية وعن ماليتها للمجلس الوطني.

v     كل عضو تغيب ثلاث مرات متتالية أو عند تسجيل غياب متكرر لأي عضو وبدون أسباب مقبولة يتم تعويضه بعضو من المجلس الوطني في انتظار اجتماع المجلس الوطني الموالي للمصادقة على ذلك.

 

  

 

 

الفصل 7: المجلس الوطني:

 

                                   المجلس الوطني هو الهيئة العليا بعد الجمع العام الوطني

 

                                          أ -  تشكيلته:

 

v     يتكون المجلس الوطني من الرئيس و 26 عضوا

v     ينتخب الرئيس من طرف الجمع العام للمنخرطين لمدة ثلاث سنوات ويصبح بحكم ذلك رئيسا للمجلس الوطني

v     ينتخب أعضاء المجلس الوطني الآخرون من طرف  الجمع العام للمنخرطين

v     يجتمع المجلس الوطني بعد ذلك وينتخب، من بين أعضائه، أعضاء المكتب الوطني

v     عند سقوط عضوية أي عضو من أعضائه يتم تعويضه بعضو آخر من المنخرطين باقتراح من المكتب الوطني

v     يعقد المجلس الوطني اجتماعا عاديا مرة في السنة كما يمكنه عقد اجتماعا استثنائيا بطلب من ثلثي أعضائه أو بقرار من المكتب الوطني على ضوء جدول أعمال يحدده هذا الأخير ويبعثه لأعضاء المجلس 15 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لعقد الاجتماع الاستثنائي

 

                                       ب – مهامه:

 

v     يقوم المجلس الوطني خلال الاجتماع السنوي العادي بمناقشة حصيلة نشاط الجمعية على ضوء عرض التقريرين المقدمين من طرف رئيس الجمعية.

v     يصادق على برنامج العمل السنوي (المخطط السنوي) الذي يهيئه المكتب الوطني ويعرضه للتداول خلال الاجتماع السنوي.

v      يتضمن برنامج العمل السنوي بالضرورة:

·            مشاريع البحث المقترحة للتمويل

·            اتفاقيات التمويل المزمع توقيعها

·            الندوات العلمية المقترح عقدها

·            تطور مشاريع البحث

·            الخبرة العلمية التي سيتسعان بها

·            الحملات التحسيسية وحملات التوعية المزمع القيام بها  

v     يناقش أوضاع حقوق المستهلك بالمغرب.

v     يقيم الوضعية التنظيمية ويتخذ القرارات والتوصيات والإجراءات المتعلقة بالقضايا التنظيمية

v     يصادق على القانون الأساسي وعلى التعديلات المراد إدخالها عليه كما يصادق على القانون الداخلي الذي يهيئه ويقترحه المكتب الوطني للتداول كما يصادق على التعديلات المقترحة.

 

   

  

 

الباب الثالث: مالية الجمعية

 

الفصل 8 :

 

          تتكون موارد الجمعية من :

v     انخراط ومساهمات الأعضاء ( الانخراطات السنوية العادية والشرفية).

v     الإعانات من السلطات العمومية والهيئات الوطنية والدولية  والأشخاص الذاتيين والمعنويين إلخ... التي تمنح  للجمعية   قصد القيام بمهامها.

v     كما يمكن للجمعية أن تتقدم باسمها ونيابة عن المؤسسات الأعضاء أو الأشخاص إلى مؤسسات القطاع الخاص الوطنية والى الهيئات الدولية بمشاريع أبحاث في طور الانجاز أو مقترحة قصد تمويلها وتبنيها.ويجب أن يكون هذا الطلب مقرونا بعقدة بحث بين الطرفين تحدد فيها المدة الزمنية والتزامات كل طرف.

 

الفصل 9 :

 

v     كل الموارد المتوفرة للجمعية وأيا كان مصدرها يمكن أن تستعمل لتمويل المشاريع.

v     توضع الموارد المالية التي تحصل عليها الجمعية في حساب بنكي في اسم الجمعية أما الإعانات العينية فتوضع بمقر الجمعية.

 

 

الباب الرابع : تعديل القانون الأساسي وحل الجمعية

        

الفصل 10 :

 

         لا يمكن تعديل القانون الأساسي أو الداخلي إلا باقتراح من المجلس الوطني، ويتم هذا التعديل خلال الاجتماع السنوي.

 

  الفصل 11 :

 

          إن قرار حل الجمعية من اختصاص المجلس الوطني بعد مصادقة أزيد من ثلثي أعضائه.

 

  الفصل  12 :

 

          في حالة حل الجمعية يكون مصير ممتلكاتها خاضعا لمقتضيات القانون الجاري به العمل.

 

  الفصل 13:

       

        تبعث القرارات المنبثقة عن المجلس الوطني والمتعلقة بتعديل القانون الأساسي أوحل  الجمعية المنصوص عليها في الفصل 10 و 11 في أقرب الآجال إلى السلطات المعنية بالأمر ولا تكون سارية المفعول إلا بعد المصادقة عليها من طرف هاته السلطات.

 

     

 

الباب الخامس : شروط عامة

 

الفصل 14 :

 

          يبعث القانون الداخلي المصادق عليه من طرف المجلس الوطني في أقرب الآجال إلى السلطات المعنية بالأمر.

 

الفصل 15:

 

          تبعث كل التغييرات التي تحصل في تسيير الجمعية أو تركيب المجلس الوطني أو المكتب الوطني إلى السلطات المعنية بالأمر.