مشروع قانون رقم 00-27
يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك
-----
القسم الأول
نطاق التطبيق
المادة الأولى
يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي :
- إعلام المستهلك إعلاما ملائما وواضحا بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يقتنيها أو يستعملها؛
- ضمان حماية المستهلك فيما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك ولاسيما الشروط التعسفية والشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية وكذا الشروط المتعلقة بالبيع عن بعد والبيع خارج المحلات التجارية ؛
- تحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بالتعويض أو التعويض عن الضرر أو الأذى اللاحق بالمستهلك ؛
- تمثيل مصالح المستهلكين والدفاع عنها من خلال جمعيات حماية المستهلك المؤسسة طبقا لأحكام هذا القانون.
وتظل مطبقة جميع أحكام النصوص التشريعية الخاصة المتعلقة بنفس الموضوع أو التي تكون أكثر فائدة بالنسبة إلى المستهلك أو هما معا.
المادة 2
يحدد هذا القانون العلاقات بين المستهلك، باعتباره شخصا طبيعيا أو معنويا يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلعا أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي، والمورد باعتباره شخصا طبيعيا أو معنويا يتصرف في إطار نشاط مهني أو تجاري.
ويتقيد الأشخاص الخاضعون للقانون الخاص المفوض لهم تسيير مرفق عام بالالتزامات التي يفرضها هذا القانون على الموردين.
ويتقيد الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام بالالتزامات المفروضة على الموردين مع مراعاة القواعد والمبادئ التي تنظم نشاط المرفق العام الذي يسيرونه.
القسم الثاني
إعلام المستهلك
الباب الأول
الالتزام العام بالإعلام
المادة 3
يجب على كل مورد أن يمكن المستهلك بأي وسيلة ملائمة من معرفة المميزات الأساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة وأن يقدم إليه المعلومات التي من شأنها مساعدته على القيام باختيار معقول باعتبار حاجياته وإمكانياته.
ولهذه الغاية، يجب على كل مورد أن يعلم المستهلك بوجه خاص عن طريق وضع العلامة أو العنونة أو الإعلان أو بأي طريقة مناسبة أخرى بأسعار المنتوجات والسلع وبتعريفات الخدمات والقيود المحتملة للمسؤولية التعاقدية، عند الاقتضاء، والشروط الخاصة بالبيع أو تقديم الخدمة.
تحدد إجراءات الإعلام بنص تنظيمي.
يجب على المورد كذلك أن يسلم فاتورة أو مخالصة أو تذكرة صندوق أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها إلى كل مستهلك قام بعملية شراء يحدد مبلغها بنص تنظيمي دون أن يقل عن 1000 درهم أو عندما يطلب المستهلك ذلك.
تحدد بنص تنظيمي البيانات التي يجب أن تتضمنها الفاتورات والمخالصات والتذاكر والوثائق المشار إليها أعلاه.
المادة 4
يجب أن يشمل البيان المتعلق بالسعر أو التعريفة التي يكون الإعلام بهما إجباريا تطبيقا للمادة 3 أعلاه السعر أو التعريفة الإجمالية التي يتعين على المستهلك دفعها بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وجميع الرسوم الأخرى وكذا التكلفة الإضافية لجميع الخدمات التي يلزم المستهلك بأدائها.
المادة 5
يجب أن يحمل كل منتوج أو سلعة معروضة للبيع لصيقة يحدد مضمونها وشكلها بنص تنظيمي.
المادة 6
فيما يخص عقود الاشتراك محددة المدة، يجب على المورد أن يذكر المستهلك كتابة:
1 – في حالة عدم التجديد الضمني للعقد، بانتهاء العقد شهرا على الأقل قبل الأجل المحدد لانقضاء مدته ؛
2 – أو في حالة التجديد الضمني للعقد، بالأجل الذي يجوز للمستهلك خلاله أن يمارس حقه في عدم تجديده شهرا على الأقل قبل بداية الأجل المذكور.
في حالة وجود شرط التجديد الضمني، وعند عدم تذكير المستهلك بهده المعلومة وفقا لأحكام البند 2 من الفقرة الأولى أعلاه، يمكن له أن ينهي العقد في أي وقت وحين ابتداء من تاريخ التجديد دون تبرير ذلك أو دفع غرامات.
المادة 7
يتعين على المورد، إذا كان من الواجب إبرام عقد بصفة كلية أو جزئية كتابة، أن يحرره في العدد اللازم من النظائر وأن يسلم إحداها على الأقل إلى المستهلك.
المادة 8
فيما يتعلق بالعقود التي يحرر جميع أو بعض شروطها المقترحة على المستهلك كتابة، يجب تقديم هذه الشروط وتحريرها بصورة واضحة ومفهومة. وفي حالة الشك حول مدلول أحد الشروط، يرجح التأويل الأكثر فائدة بالنسبة إلى المستهلك.
المادة 9
يجب أن يكون التعريف بالمنتوج أو السلعة أو الخدمة والعرض والتقديم والعنونة وطريقة الاستخدام أو دليل الاستعمال ومدة الضمان وشروطه محررة باللغة العربية أو مكتوبة بحروف عربية عندما يتعلق الأمر ب منتوجات خاصة تحمل تسمية أجنبية أو علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة.
يمكن أن تكون البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة، إن اقتضى الحال، محررة كليا أو جزئيا بلغة أجنبية إضافية أو أكثر.
المادة 10
يجب على المورد الذي يبيع منقولات أن يبين إضافة إلى ذلك للمستهلك المدة التي يتوقع خلالها أن تكون القطع اللازمة لاستخدام المنقول المذكور متوفرة في السوق. ويجب أن يبلغ الصانع أو المستورد لزوما المورد بالمدة المذكورة.
المادة 11
يجب على المورد أن يسلم لكل شخص ذي مصلحة يقدم طلبا بدلك نظيرا من الاتفاقيات التي يقترحها بصفة اعتيادية.
الباب الثاني
الإعلام بآجال التسليم
المادة 12
في كل عقد يكون موضوعه بيع منقولات أو تقديم خدمات إلى المستهلك، يجب على المورد، إذا تجاوز السعر أو التعريفة المتفق عليها الحد المقرر بنص تنظيمي دون أن يقل عن 1000 درهم وكان تسليم المنقولات أو تقديم الخدمات غير فوري، أن يحدد كتابة في العقد أو الفاتورة أو تذكرة الصندوق أو المخالصة أو أي وثيقة أخرى، الأجل الذي يتعهد فيه بتسليم المنقولات أو تقديم الخدمات.
المادة 13
إذا تم تجاوز الأجل المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه بسبعة أيام ولم يعزى التأخير إلى قوة قاهرة، جاز للمستهلك أن يفسخ بقوة القانون الالتزام الذي يربطه بالمورد فيما يتعلق بالسلعة غير المسلمة أو الخدمة غير المقدمة بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، وذلك بالرغم من جميع الأحكام التعاقدية المخالفة ولاسيما تلك المتخذة تطبيقا لأحكام الفصلين 259 و 260 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) في شأن قانون الالتزامات والعقود.
يمارس المستهلك الحق المذكور داخل أجل أقصاه خمسة أيام بعد انصرام أجل السبعة أيام المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.
يعتبر الالتزام المذكور مفسوخا بمجرد توصل المورد بالرسالة المضمونة، على ألا يكون تسليم السلعة أو تقديم الخدمة قد تم في المدة الفاصلة بين توجيه المستهلك للرسالة المذكورة وتسلمها من لدن المورد.
المادة 14
في حالة فسخ الالتزام وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، يجب على المورد أن يرد المبالغ المسبقة من لدن المستهلك داخل أجل لا يتجاوز سبعة أيام ابتداء من تاريخ تسلم الرسالة المضمونة. وتستحق بقوة القانون فائدة بالسعر القانوني على المبلغ المذكور ابتداء من اليوم الثامن.
القسم الثالث
حماية المستهلكين من الشروط التعسفية
المادة 15
يعتبر شرطا تعسفيا في العقود المبرمة بين الموردين والمستهلكين كل شرط يكون الغرض منه أو يترتب عليه، على حساب المستهلك، عدم توازن مهم بين حقوق وواجبات طرفي العقد.
تطبق الأحكام المذكورة كيفما كان شكل أو ووسيلة إبرام العقد. وتطبق كذلك بوجه خاص فيما يتعلق بسندات الطلب والفاتورات وأذون الضمان أو القوائم أو أذون التسليم أو الأوراق أو التذاكر المتضمنة شروطا متفاوضا في شأنها بحرية أو غير متفاوض في شأنها أو إحالات إلى شروط عامة محددة مسبقا.
المادة 16
دون الإخلال بقواعد التأويل المنصوص عليها في الفصول من 461 إلى 473 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) في شأن قانون الالتزامات والعقود، يقدر الطابع التعسفي لشرط من الشروط بالرجوع وقت إبرام العقد إلى جميع الظروف المحيطة بإبرامه وإلى جميع الشروط الأخرى الواردة في العقد. ويقدر كذلك بالنظر إلى الشروط الواردة في عقد آخر عندما يكون إبرام أو تنفيذ العقدين المذكورين مرتبطين بعضهما ببعض من الوجهة القانونية.
المادة 17
لا يشمل تقدير الطابع التعسفي لشرط من الشروط، حسب مدلول المادة 16 أعلاه، تحديد الغرض الأساسي من العقد ولا ملاءمة السعر للسلعة المبيعة أو الأجرة للخدمة المقدمة ما دامت الشروط محررة بصورة واضحة ومفهومة.
المادة 18
مع مراعاة تطبيق النصوص التشريعية الخاصة أو تقدير المحاكم أو هما معا، وعلى سبيل المثال لا الحصر، يمكن أن تعتبر الشروط تعسفية، إذا توفرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، ويكون الغرض منها أو يترتب عليها ما يلي :
أ – فيما يتعلق بعقود البيع : إلغاء أو انتقاص حق المستهلك في الاستفادة من التعويض في حالة إخلال المورد بأحد التزاماته ؛
ب – احتفاظ المورد بالحق في أن يغير من جانب واحد خصائص المنتوج أو السلعة المزمع تسليمها أو الخدمة المزمع تقديمها ؛
غير أنه، يمكن التنصيص على أن للمورد أن يدخل تغييرات مرتبطة بالتطور التقني شريطة ألا تترتب عليها زيادة في الأسعار أو مساس بالجودة وأن يحفظ هذا الشرط للمستهلك إمكانية بيان الخصائص التي يتوقف عليها التزامه ؛
ج – إعفاء المورد من المسؤولية القانونية أو الحد منها في حالة وفاة المستهلك أو إصابته بأضرار جسمانية نتيجة تصرف أو إغفال من المورد ؛
د – إلغاء أو الحد من حقوق المستهلك القانونية إزاء المورد أو طرف آخر بشكل غير ملائم في حالة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو التنفيذ المعيب من لدن المورد لأي من الالتزامات التعاقدية، بما في ذلك إمكانية مقاصة دين مستحق للمورد بدين على المستهلك قد يستحق على هذا الأخير ؛
هـ - التنصيص على الالتزام النهائي للمستهلك في حين أن تنفيذ خدمات المورد خاضع لشرط يكون تحقيقه رهينا بإرادته وحده ؛
و – تمكين المورد من الاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة من لدن المستهلك عندما يتخلى هذا الأخير عن إبرام العقد أو تنفيذه دون التنصيص على حق المستهلك في الحصول على تعويض يعادل المبلغ المدفوع يسدده المورد عندما يكون التخلي من جانب هذا الأخير ؛
ز – فرض تعويض مبالغ فيه على المستهلك الذي لا يفي بالتزاماته ؛
ح – الإذن للمورد في فسخ العقد بصفة اعتباطية إذا لم تمنح نفس الإمكانية للمستهلك وكذا تمكين المورد من الاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة برسم خدمات لم ينجزها بعد، عندما يقوم المورد نفسه بفسخ العقد؛
ط – تمكين المورد من القيام بإنهاء العقد غير محدد المدة دون إعلام سابق داخل أجل معقول، ما عدا في حالة وجود سبب خطير ؛
ي – التمديد التلقائي للعقد محدد المدة في حالة عدم اعتراض المستهلك عندما يحدد أجل بعيد جدا عن انتهاء مدة العقد باعتباره أجل أقصى لتعبير المستهلك عن رغبته في عدم التمديد ؛
ك – التأكيد على قبول المستهلك بصورة لا رجعة فيها لشروط لم تتح له بالفعل فرصة الاطلاع عليها قبل إبرام العقد ؛
ل – الإذن للمورد في أن يغير من جانب واحد بنود العقد دون سبب مقبول ومنصوص عليه في العقد ودون إخبار المستهلك بذلك ؛
م – التنصيص على أن سعر أو تعريفة المنتوجات والسلع والخدمات يحدد وقت التسليم أو عند بداية تنفيذ الخدمة،أو تخويل المورد حق الزيادة في أسعارها أو تعريفتها دون أن يكون للمستهلك، في كلتي الحالتين، حق مماثل يمكنه من فسخ العقد عندما يكون السعر أو التعريفة النهائية مرتفعة جدا مقارنة مع السعر أو التعريفة المتفق عليها وقت إبرام العقد ؛
ن – تخويل المورد الحق في تحديد ما إذا كان المنتوج أو السلعة المسلمة أو الخدمة المقدمة مطابقة لما هو منصوص عليه في العقد أو تخويله الحق وحده في تأويل أي شرط من شروط العقد ؛
ص – تقييد التزام المورد بالوفاء بالالتزامات التي تعهد بها وكلاؤه أو تقييد التزاماته باحترام إجراء خاص ؛
ع – إلزام المستهلك بالوفاء بالتزاماته ولو لم يف المورد بالتزاماته؛
ف – التنصيص على إمكانية تمرير العقد لمورد أخر إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى تقليص الضمانات بالنسبة إلى المستهلك دون موافقة منه ؛
ض – إلغاء أو عرقلة حق المستهلك في إقامة دعاوى قضائية أو اللجوء إلى طرق الطعن، وذلك بالحد بوجه غير قانوني من وسائل الإثبات المتوفرة لديه أو إلزامه بعبء الإثبات الذي يقع الإدلاء به، طبقا للقانون المعمول به، عادة على طرف آخر في العقد.
في حالة وقوع نزاع حول عقد يتضمن الشرط المذكور أعلاه، لا يعفى المدعي من الإدلاء بما يثبت طابعه التعسفي .
المادة 19
تعتبر باطلة وعديمة الأثر الشروط التعسفية الواردة في العقود المبرمة بين الموردين والمستهلكين.
تظل جميع مقتضيات العقد الأخرى مطبقة ما عدا تلك المعتبرة تعسفية إذا أمكن للعقد أن يبقى قائما بدون الشروط المذكورة.
المادة 20
تعتبر أحكام هذا الفصل من النظام العام.
القسم الرابع
الممارسات التجارية
الباب الأول
الإشهار
المادة 21
يمنع كل إشهار يتضمن، بأي شكل من الأشكال، إدعاء أو بيانا أو عرضا كاذبا أو من شأنه أن يوقع في الغلط بأي وجه من الوجوه، إذا كان ذلك يتعلق بواحد أو أكثر من العناصر التالية : حقيقة وجود السلع أو المنتوجات أو الخدمات محل الإشهار وطبيعتها وتركيبها ومميزاتها الأساسية ومحتواها من العناصر المفيدة ونوعها ومنشأها وكميتها وطريقة وتاريخ صنعها وخصائصها وسعرها أو تعريفتها وشروط بيعها وكذا شروط أو نتائج استخدامها وأسباب أو أساليب البيع أو تقديم الخدمات ونطاق التزامات المعلن أو هوية الصناع أو الباعة أو المنعشين أو مقدمي الخدمات أو صفتهم أو مؤهلاتهم.
المادة 22
يعتبر إشهارا مقارنا، كل إشهار يقارن بين خصائص أو أسعار أو تعريفات السلع أو المنتوجات أو الخدمات إما بالإشارة إلى علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة الخاصة بالغير أو تجسيدها وإما بالإشارة إلى العنوان التجاري أو تسمية الشركة أو الإسم التجاري أو الشعار الخاص بالغير أو تجسيد ذلك.
لا يرخص به إلا إذا كان نزيها وصادقا وألا يكون من شأنه إيقاع المستهلك في الغلط.
يجب أن يكون الإشهار المقارن حول الخصائص، متعلقا بالخصائص الأساسية والهامة والمفيدة والتي يمكن التحقق منها، للسلع والخدمات من نفس الطبيعة والمتوفرة في السوق.
يجب أن يكون كل إشهار مقارن حول الأسعار أو التعريفات متعلقا بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات المماثلة والمبيعة وفق نفس الشروط وأن يشير إلى المدة التي يحتفظ خلالها بالأسعار أو التعريفات المحددة من لدن المعلن باعتبارها خاصة به.
المادة 23
يمنع أي استعمال للبريد الإلكتروني بغرض الإشهار دون الموافقة المسبقة والحرة والصريحة للمستهلك بعد الإخبار.
يجب على المورد عند القيام بكل إشهار عن طريق البريد الإلكتروني :
- تقديم معلومات واضحة ومفهومة حول حق التعرض في المستقبل على تلقي الإشهارات ؛
- تحديد وسيلة ملائمة لممارسة الحق المذكور بفعالية عن طريق البريد الإلكتروني ووضعها رهن تصرف المستهلك ؛
يمنع عند إرسال كل إشهار عن طريق البريد الإلكتروني :
- استعمال العنوان الإلكتروني للغير أو هويته ؛
- تزييف أو إخفاء كل معلومة تمكن من تحديد مصدر الرسالة الموجهة عن طريق البريد الإلكتروني أو مسار إرسالها.
يتحمل المورد مسؤولية إثبات طلب المستهلك للإشهار الموجه عن طريق البريد الإلكتروني.
الباب الثاني
البيع عن بعد للمنتوجات والسلع وتقديم الخدمات
المادة 24
تطبق أحكام هذا الباب على كل عقد بيع لمنتوج أو سلعة أو تقديم خدمة يبرم دون حضور الأطراف شخصيا وفي آن واحد، بين مستهلك ومورد يستعملان بوجه خاص واحدة أو أكثر من تقنيات الاتصال عن بعد ولا سيما التقنيات الالكترونية لإبرام العقد المذكور.
يعتبر المورد مسؤولا بقوة القانون اتجاه المستهلك على حسن تنفيذ الالتزامات الناتجة عن العقد المبرم عن بعد، سواء كان التنفيذ من التزام المورد الذي أبرم العقد أو لمقدمين آخرين للخدمات، ودون الإخلال بحقه في الرجوع عليهم.
غير أنه يمكن أن يتم إعفاءه من المسؤولية كلها أو جزء منها إذا أثبت أن عدم تنفيذ العقد أو سوء تنفيذه راجع إلى المستهلك أو إلى فعل فجائي ولا يمكن تجاوزه للغير أو إلى حالة القوة القاهرة.
المادة 25
لا تطبق أحكام هذا الباب على العقود :
- المبرمة بواسطة موزعين آليين أو محلات تجارية مجهزة بالآلات ؛
- المبرمة مع المتعهدين في مجال الاتصالات لأجل استخدام مخادع هاتفية عمومية ؛
- المبرمة لأجل بناء وبيع العقارات أو متعلقة بحقوق أخرى خاصة بالعقارات ماعدا الإيجار ؛
- المبرمة أثناء بيع بالمزاد العلني.
المادة 26
دون الإخلال بالمعلومات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه أو في أي نص تشريعي أو تنظيمي آخر جاري به العمل، يجب أن يتضمن العرض المتعلق بعقد البيع عن بعد المعلومات التالية :
1 – التعريف بالمنتوج أو السلعة أو الخدمة محل العرض ؛
2 – إسم المورد أو تسميته التجارية أو رقم هاتفه أو عنوانه أو إذا تعلق الأمر بشخص معنوي مقره الاجتماعي وإن تعلق الأمر بغيره عنوان المؤسسة المسؤولة عن العرض ؛
3 – مصاريف التسليم إن اقتضى الحال ؛
4 – وجود حق التراجع المنصوص عليه في المادة 30 أدناه، ماعدا في الحالات التي تستثني فيها أحكام هذا الباب ممارسة الحق المذكور ؛
5 – كيفيات الأداء أو التسليم أو التنفيذ ؛
6 – مدة صلاحية العرض وسعره أو تعريفته ؛
7 – تكلفة استعمال تقنية الاتصال عن بعد؛
8 – المدة الدنيا للعقد المقترح، إن اقتضى الحال، عندما يتعلق الأمر بتزويد مستمر أو دوري لمنتوج أو سلعة أو خدمة.
تبلغ المعلومات المذكورة، التي يجب أن يتجلى طابعها التجاري دون التباس، إلى المستهلك بصورة واضحة ومفهومة عن طريق استعمال أي وسيلة ملائمة لتقنية الاتصال عن بعد المستخدمة.
يجب على المورد، إذا تعلق الأمر ببيع خارج المحلات التجارية بواسطة الهاتف أو أي تقنية أخرى مماثلة، أن يشير صراحة في بداية المحادثة مع المستهلك إلى هويته والغرض التجاري من المكالمة.
المادة 27
يجب أن يتلقى المستهلك كتابة أو بأي وسيلة دائمة أخرى موضوعة رهن تصرفه، في الوقت المناسب وعلى أبعد تقدير عند التسليم :
تأكيد المعلومات المشار إليها في المادة 26 أعلاه إذا لم يف المهني بهذا الالتزام قبل إبرام العقد ؛
عنوان مؤسسة المورد حيث يمكن للمستهلك تقديم شكاياته ؛
معلومات حول شروط وكيفيات ممارسة حق التراجع المنصوص عليه في المادة 30 أدناه؛
المعلومات المتعلقة بالخدمة بعد البيع وبالضمانات التجارية ؛
شروط فسخ العقد إذا كان غير محدد المدة أو كانت مدته تفوق سنة.
لا تطبق أحكام هذه المادة على الخدمات المقدمة دفعة واحدة بواسطة تقنية للاتصال عن بعد موضوع الفاتورات المعدة من لدن متعهد هذه التقنية، باستثناء ما ورد في البند 2) أعلاه.
المادة 28
إذا أبرم عقد البيع عن بعد بوسيلة إلكترونية فإنه يعتبر صحيحا طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية وتلك الواردة في هذا الباب.
المادة 29
استثناء من أحكام الفصلين 577 و578 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) في شأن قانون الالتزامات والعقود، لا يمكن للمورد أن يتلقى من المستهلك أي أداء بأي شكل من الأشكال إلا بعد إرسال المنتوج أو السلعة أو قبول المستهلك لعرض الخدمة.
المادة 30
استثناء من أحكام الفصلين 259 و260 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) في شأن قانون الالتزامات والعقود، للمستهلك أجل سبعة أيام كاملة لممارسة حقه في التراجع دون الحاجة إلى تبرير ذلك أو دفع غرامة باستثناء مصاريف الإرجاع إن اقتضى الحال ذلك.
يسري الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة ابتداء من تاريخ تسلم السلعة أو قبول العرض فيما يتعلق بتقديم الخدمات.
إذا انتهى أجل السبعة أيام في يوم السبت أو الأحد أو يوم عيد أو عطلة، وجب تمديده إلى اليوم الأول الموالي من أيام العمل.
تطبق أحكام هذه المادة مع مراعاة أحكام المادتين 32 و36 أدناه.
المادة 31
عند ممارسة حق التراجع، يجب على المورد أن يرد إلى المستهلك المبلغ المدفوع على الفور وعلى أبعد تقدير داخل الخمسة عشر يوما الموالية للتاريخ الذي تمت فيه ممارسة الحق المذكور. وبعد انصرام الأجل المذكور، تترتب، بقوة القانون، على المبلغ المستحق فوائد بالسعر القانوني المعمول به.
المادة 32
لا يمكن أن يمارس حق التراجع، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك، في العقود المتعلقة بما يلي :
1 –الخدمات التي شرع في تنفيذها، بموافقة المستهلك، قبل انتهاء أجل السبعة أيام كاملة ؛
2 – التزويد بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يكون ثمنها أو تعريفتها رهينا بتقلبات أسعار السوق المالية ؛
3 – التزويد بالسلع المصنوعة حسب مواصفات المستهلك أو المعدة له خصيصا أو التي لا يمكن بحكم طبيعتها إعادة إرسالها أو تكون معرضة للفساد أو سريعة التلف ؛
4 – التزويد بتسجيلات سمعية أو بصرية أو برامج معلوماتية عندما يطلع عليها المستهلك ؛
5 – التزويد بالجرائد أو الدوريات أو المجلات.
المادة 33
يجب أن ينفذ المورد، ماعدا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك، الطلبية داخل أجل أقصاه ثلاثين يوما ابتداء من اليوم الموالي الذي وجه فيه المستهلك طلبيته إلى مورد المنتوج أو السلعة أو الخدمة.
المادة 34
في حالة عدم تنفيذ المورد للعقد بسبب عدم توفر المنتوج أو السلعة أو الخدمة المطلوبة، يجب أن يبلغ ذلك إلى المستهلك وعند الاقتضاء، أن ترد إليه المبالغ التي دفعها على الفور وعلى أبعد تقدير خلال الخمسة عشر يوما الموالية لأداء المبالغ المذكورة. وبعد انتهاء الأجل المذكور، تترتب على المبالغ المذكورة فوائد بالسعر القانوني.
المادة 35
يمكن للمورد أن يوفر منتوجا أو سلعة أو خدمة تكون لها نفس الجودة ونفس السعر إذا كانت هذه الإمكانية مقررة قبل إبرام العقد أو منصوص عليها في العقد. ويخبر المستهلك بالإمكانية المذكورة بصورة واضحة ومفهومة. وفي هذه الحالة، يتحمل المورد مصاريف الإرجاع المترتبة عن ممارسة حق التراجع، ويجب أن يخبر المستهلك بذلك.
المادة 36
لا تطبق أحكام المواد 26 و27 و30 و31 أعلاه على العقود التي يكون محلها :
1 – تزويد المستهلك بسلع الاستهلاك العادي في محل سكناه أو عمله من لدن موزعين يقومون بجولات متواترة ومنتظمة ؛
2 – تقديم خدمات الإيواء أو النقل أو المطاعم أو الترفيه التي يجب أن تقدم في تاريخ معين أو بشكل دوري محدد.
تطبق أحكام المواد 26 و27 أعلاه على العقود المبرمجة بطريقة إلكترونية عندما يكون موضوعها تقديم الخدمات المشار إليها في النقطة 2 أعلاه.
المادة 37
تعتبر أحكام هذا الفصل من النظام العام.
الباب الثالث
البيع خارج المحلات التجارية
المادة 38
يخضع لأحكام هذا الباب كل من يمارس أو يعمل على ممارسة البيع خارج المحلات التجارية في موطن شخص طبيعي أو في محل إقامته أو في مقر عمله، ولو بطلب منه، لأجل أن يقترح عليه شراء منتوجات أو سلع أو بيعها أو إيجارها أو إيجارها المفضي إلى البيع أو إيجارها مع خيار الشراء أو تقديم خدمات.
المادة 39
ويخضع كذلك لأحكام هذا الباب البيع خارج المحلات التجارية في الأماكن غير المعدة لتسويق المنتوج أو السلعة أو الخدمة المقترحة ولاسيما تنظيم اجتماعات أو رحلات من قبل المورد أو لفائدته قصد إنجاز العمليات المحددة في المادة 38 أعلاه.
المادة 40
لا تخضع لأحكام هذا الفصل الأنشطة التالية :
- الأنشطة التي يكون فيها البيع خارج المحلات التجارية منظما بنص تشريعي خاص ؛
- البيع بالمنازل لمنتوجات الاستهلاك العادي الذي يقوم به الموردون أو مأموروهم خلال جولات متواترة أو دورية داخل المجموعة العمرانية التي توجد بها مؤسستهم أو بجوارها ؛
- بيع المنتوجات المتأتية بصفة حصرية من صنع أو إنتاج شخصي للبائع خارج المحل التجاري أو لعائلته وكذا تقديم الخدمات المرتبطة بمثل هذا البيع والمنجزة على الفور من لدنهم.
المادة 41
يجب أن يبرم في شأن عمليات البيع خارج المحلات التجارية المشار إليها في المادتين 38 و39 أعلاه عقد مكتوب يسلم نظير منه إلى المستهلك وقت إبرام العقد المذكور والذي يجب أن يتضمن استمارة قابلة للاقتطاع يكون الغرض منها تسهيل ممارسة حق التراجع وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 44 أدناه.
يجب أن توقع جميع نظائر العقد وتؤرخ بيد المستهلك نفسه.
المادة 42
تحدد بنص تنظيمي البيانات التي يجب أن تتضمنها الاستمارة المشار إليها في المادة 41 أعلاه.
المادة 43
يجب أن يتضمن العقد تحت طائلة البطلان ما يلي :
أ – اسم المورد والبائع خارج المحلات التجارية أو تسميتهما التجارية؛
ب – عنوان المورد ؛
ج – مكان إبرام العقد ؛
د – التحديد الدقيق لطبيعة المنتوجات أو السلع المعروضة أو الخدمات المقترحة ومميزاتها ؛
ه - شروط تنفيذ العقد ولاسيما كيفيات وأجل تسليم السلع أو المنتوجات أو تقديم الخدمات والسعر الإجمالي الواجب أداؤه ؛
و – كيفيات الأداء ؛
ز – إمكانية التراجع المنصوص عليها في المادة 44 بعده وكذا شروط ممارسة هذه الإمكانية والنص الكامل للمواد من 41 إلى 45 من هذا القانون بشكل بارز.
لا يجوز أن يتضمن العقد المذكور أي شرط يتعلق بإسناد الاختصاص.
المادة 44
استثناء من أحكام الفصل 604 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) في شأن قانون الالتزامات والعقود، يجوز للمستهلك التراجع داخل أجل أقصاه سبعة أيام ابتداء من تاريخ الطلبية أو الالتزام بالشراء، عن طريق إرسال الاستمارة القابلة للاقتطاع من العقد بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.
يعتبر كل شرط من شروط العقد يتخلى المستهلك بموجبه عن حقه في التراجع باطلا وعديم الأثر.
لا تطبق أحكام هذه المادة على العقود المبرمة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 46 أدناه.
المادة 45
لا يجوز لأي كان، قبل انصرام أجل التراجع المنصوص عليه في المادة 44 أعلاه، أن يطالب المستهلك أو يحصل منه، بصفة مباشرة أو غير مباشرة بأي وجه من الوجوه أو بأي شكل من الأشكال، على أي مقابل أو أي التزام أو تقديم أي خدمة كيفما كانت طبيعتها.
يجب، بالإضافة إلى ذلك، ألا تنفذ الالتزامات أو الأوامر بالأداء إلا بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 44 أعلاه ويجب أن ترد إلى المستهلك داخل الخمسة عشر يوما الموالية لتراجعه.
المادة 46
يجب على المورد، عند كل بيع خارج المحلات التجارية عن طريق الهاتف أو بأية وسيلة تقنية مماثلة، أن يبين صراحة هويته والطابع التجاري للعملية. ويجب عليه أن يوجه إلى المستهلك تأكيدا للعرض الذي قدمه.
لا يلزم المستهلك إلا بتوقيعه، ويستفيد بذلك من الأحكام الواردة في المواد 26 و27 و30 و31 و33 إلى غاية 35 أعلاه.
المادة 47
تعتبر أحكام هذا الفصل من النظام العام.
الباب الرابع
البيع بالتخفيض
المادة 48
يراد بالبيع بالتخفيض، حسب مدلول هذا الباب، البيع المقترن أو المسبوق بإشهار والمعلن عنه باعتباره يهدف عن طريق تخفيض السعر إلى التصريف السريع للمنتوجات والسلع المخزونة.
المادة 49
لا يجوز أن يتم البيع بالتخفيض إلا إذا كان مقترنا بإعلان واضح ومقروء للفظة "تخفيض".
يجب على المورد أن يشير في أماكن البيع إلى ما يلي :
- المنتوجات أو السلع التي يشملها التخفيض ؛
- السعر الجديد المطبق والسعر القديم الواجب التشطيب عليه ؛
- مدة التخفيض.
لا يمكن أن يتجاوز السعر القديم الذي تم التشطيب عليه السعر الأدنى المعمول به فعلا من لدن المورد بالنسبة إلى سلعة أو منتوج مماثل بنفس المؤسسة خلال الثلاثين يوما الأخيرة التي تسبق بداية العمل بالتخفيض.
يجوز للمورد، علاوة على ذلك، أن يبين نسب التخفيض المطبقة على المنتوجات والسلع التي يشملها التخفيض.
المادة 50
تجب الإشارة في كل إشهار يتعلق بإحدى عمليات التخفيض إلى تاريخ بداية العملية وطبيعة السلع أو المنتوجات التي تشملها، إذا كانت لا تهم جميع سلع أو منتوجات المؤسسة.
يمنع أن تستعمل في كل إشهار أو شعار أو تسمية شركة أو إسم تجاري لفظة "تخفيض" أو مشتقاتها للدلالة على أي نشاط أو تسمية شركة أو إسم تجاري أو شعار أو صفة لا تتعلق بعملية التخفيض، كما هي محددة في المادة 48 أعلاه.
الباب الخامس
البيع أو الخدمة مع مكافأة
المادة 51
يمنع القيام ببيع منتوجات أو سلع أو عرضها للبيع أو تقديم خدمة أو عرضها على المستهلكين إذا كانت تخول الحق بالمجان، على الفور أو لأجل، في مكافأة تتكون من منتجات أو سلع أو خدمات، ماعدا إذا كانت مماثلة للمنتوجات أو السلع أو الخدمات محل البيع أو الخدمة.
لا تطبق هذه القاعدة على الأشياء البسيطة أو الخدمات ذات القيمة الزهيدة أو العينات. وتحدد قيمة الأشياء أو الخدمات أو العينات المذكورة بنص تنظيمي.
لا تعتبر مكافأة حسب مدلول الفقرة الأولى أعلاه :
أ – التوضيب المعتاد للمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي تعتبر ضرورية للاستعمال العادي للمنتوج أو السلعة أو الخدمة محل البيع ؛
ب – الخدمات المقدمة بعد البيع وتسهيلات الوقوف التي يوفرها المورد للمستهلك ؛
ج – الخدمات المقدمة بالمجان إذا لم يبرم عادة في شأنها عقد بعوض ولم تكن ذات قيمة تجارية.
الباب السادس
رفض وتعليق البيع أو تقديم الخدمة
المادة 52
يمنع ما يلي :
- الامتناع عن بيع منتوج أو سلعة أو تقديم خدمة إلى المستهلك دون سبب مقبول ؛
- تعليق بيع منتوج أو سلعة على شراء كمية مفروضة أو على شراء منتوج أو سلعة أخرى أو تقديم خدمة أخرى في آن واحد ؛
- تعليق تقديم خدمة على تقديم خدمة أخرى أو على شراء منتوج أو سلعة.
الباب السابع
البيع أو تقديم الخدمات بشكل هرمي
المادة 53
يمنع ما يلي :
1 – البيع بالشكل الهرمي أو بأية طريقة أخرى مماثلة يتعلق خاصة بعرض منتوجات أو سلع أو خدمات على المستهلك، مع إغرائه بالحصول على المنتوجات أو السلع أو الخدمات المذكورة بالمجان أو بسعر يقل عن قيمتها الحقيقية وبتعليق البيع على توظيف سندات أو تذاكر للغير أو على جمع اشتراكات أو تقييدات؛
2 – اقتراح قيام مستهلك بجمع اشتراكات أو تقييد نفسه في قائمة مع إغرائه بالحصول على مكاسب مالية ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص المشتركين أو المقيدين.
الباب الثامن
استغلال الضعف
المادة 54
يمنع استغلال ضعف مستهلك أو جهله قصد حمله على التقيد بالتزامات توجب الأداء على الفور أو بقرض، بأي شكل من الأشكال، عندما تظهر الظروف أن المستهلك المذكور لم يكن في استطاعته تقدير مدى الالتزامات التي يتحملها أو كشف الخدع أو الحيل المستعملة لإقناعه بالتوقيع على هذا الالتزام أو عندما يتبين منها أنه كان محل إكراه.
الباب التاسع
المسابقات الإشهارية لأجل الربح
المادة 55
تطبيقا لأحكام هذا الباب، يراد بالمسابقات الإشهارية لأجل الربح، ، كل عملية إشهارية يقترحها المورد على الجمهور، تحت أي تسمية كانت، يراد بها بعث الأمل في حصول المستهلك على ربح كيفما كانت طريقة سحب القرعة.
يجب أن تكون بطاقة المشاركة في العمليات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه مستقلة عن كل وصل طلبية أو مخالصة أو تذكرة صندوق أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها.
المادة 56
يجب إخضاع المسابقات الإشهارية التي ينطبق عليها التعريف المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 55 أعلاه لنظام خاص.
يجب أن يودع النظام المذكور ونسخة من الإعلانات أو الوثائق الموجهة إلى الجمهور لدى الإدارة المختصة التي تتأكد من صحة وسير العمليات الإشهارية.
المادة 57
يجب ألا يكون من شأن الإعلانات أو الوثائق المقدمة للعملية الإشهارية خلق التباس في ذهن المستهلك مع أي عملية أخرى أو أي وثيقة أو محرر آخر كيفما كانت طبيعته.
تشتمل الإعلانات أو الوثائق المذكورة على جرد مقروء للجوائز المقترحة تبين فيه طبيعة كل جائزة وعددها الدقيق وقيمتها التجارية.
يجب أن يدرج فيها كذلك البيان التالي :"يوجه نظام العملية بالمجان إلى كل شخص يطلب ذلك". ويبين فيها أيضا العنوان الذي يمكن أن يوجه إليه الطلب المذكور.
يجب أن تقدم الجوائز بحسب ترتيب قيمتها التصاعدي أو التنازلي.
المادة 58
يجب أن تكون الوثائق أو الإعلانات المقدمة للعملية الإشهارية بما فيها النظام مطابقة لنموذج يحدد بنص تنظيمي.
المادة 59
يجب على منظمي العمليات الإشهارية لأجل الربح أن يوجهوا إلى الادارة المختصة الوثائق أو الإعلانات المقدمة للعملية الإشهارية بما فيها النظام.
يجب عليهم كذلك أن يرفعوا إلى الادارة المذكورة تقريرا يتضمن بيان سير العملية وكذا قائمة الأشخاص الفائزين والجوائز الموزعة.
القسم الخامس
الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع والضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع
الباب الأول
الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع
المادة 60
تطبق على عقود بيع السلع أو المنتوجات المبرمة بين المستهلكين والموردين الأحكام المتعلقة بالضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع والواردة في الفصول من 549 إلى 575 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913).
غير أن أحكام البند الثاني من الفصل 571 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) لا تطبق على عقود بيع السلع أو المنتوجات المبرمة بين الموردين والمستهلكين.
الباب الثاني
الضمان التعاقدي
المادة 61
لأجل تطبيق هذا الفصل، يراد بالضمان التعاقدي، كل ضمان يضاف إلى الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع المشار إليه في المادة 60 أعلاه يمكن أن يقترحه المورد على المستهلك.
يجب على المورد أن يحدد بكل دقة مدة ونطاق الضمان المذكور.
المادة 62
لا يجوز للمورد، فيما يتعلق بالعقود المبرمة بين الموردين والمستهلكين، أن يقترح ضمانه التعاقدي دون الإشارة بوضوح إلى أن الضمان القانوني الذي يلزم المورد بتأمين المستهلك من العيوب أو العيوب الخفية للشيء المبيع يطبق في جميع الأحوال.
المادة 63
يجب أن يتحمل المورد مصاريف النقل أو الإرسال المترتبة عن تنفيذ ضمان تعاقدي.
الباب الثالث
الخدمة بعد البيع
المادة 64
لأجل تطبيق هذا الباب، يراد بالخدمة بعد بالبيع، العقد الذي تحدد فيه جميع الخدمات التي يمكن أن يقدمها مورد سلعة أو منتوج سواء أكان ذلك بعوض أم بالمجان ولاسيما تسليم السلعة أو المنتوج المبيع بالمنازل وصيانته وتركيبه وتجريبه وإصلاحه.
تختلف الخدمة بعد البيع عن الضمان القانوني وعند الاقتضاء عن الضمان التعاقدي.
المادة 65
إذا أبرم في شأن الخدمة بعد البيع عقد مستقل، وجب على المورد أن يبين كتابة وبوضوح حقوق المستهلك والأسعار الواجب أداؤها عن الخدمات المقدمة.
الباب الرابع
أحكام مشتركة بين الضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع
المادة 66
يجب أن يكون الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا المقترحة من لدن المورد على المستهلك محل محرر يتضمن بوضوح حقوق المستهلك المترتبة عن الضمان القانوني مع التمييز بينها وبين حقوقه المترتبة عن الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع المقترحة أو هما معا.
ولهذه الغاية، يجب فيما يخص بعض السلع أو المنتوجات، أن يكون شكل ومضمون المحررات المبرمة بين الموردين والمستهلكين والمتعلقة بالضمان أو البيع بعد الخدمة أو هما معا مطابقين لنموذج يحدد بنص تنظيمي.
المادة 67
علاوة على ذلك، يجب أن يتضمن المحرر المنصوص عليه في المادة السابقة ما يلي :
أ – إسم أو تسمية وعنوان الشخص الذي منح الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا ؛
ب – وصف السلعة أو الخدمة محل الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا ؛
ج – التزامات الشخص الذي منح الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا في حالة ثبوت عيب في السلعة أو المنتوج أو سوء تنفيذ الخدمة التي يشملها الضمان ؛
د – المسطرة اللازم إتباعها للحصول على تنفيذ الضمان التعاقدي وكذا الشخص الذي يتحمل مسؤولية ذلك ؛
هـ - مدة صلاحية الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا التي يجب تحديدها بكل دقة ؛
و – مدة توفر قطع الغيار ؛
ز – قائمة مراكز الإصلاح والصيانة المشمولة بالضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا موضوع المحرر المشار إليه في المادة 66 أعلاه.
المادة 68
تمدد فترة صلاحية الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع أو هما معا المنصوص عليها في العقد بأجل يساوي المدة الذي قام فيها المورد بحيازة مجموع السلعة أو المنتوج أو جزء منه قصد تنفيذ الضمان أو الخدمة بعد البيع أو هما معا.
القسم السادس
الاستدانة
الباب الأول
القروض الاستهلاكية
الفصل 1
نطاق التطبيق
المادة 69
مع مراعاة أحكام المادة 70 أدناه، تطبق أحكام هذا الفصل على كل قرض استهلاكي باعتباره أي عملية قرض، ممنوح بعوض أو بالمجان من مقرض إلى مقترض مستهلك كما هو معرف في المادة الثانية أعلاه و كذا على كفالته المحتملة.
تدخل في حكم عمليات القرض عمليات الإيجار المفضي إلى البيع والإيجار مع خيار الشراء وكذا البيع أو تقديم الخدمات التي يكون أداؤها محل جدولة أو تأجيل أو تقسيط.
حسب مدلول هذا الباب يراد بما يلي:
-المقرض: كل شخص طبيعي أو معنوي يمنح بصفة اعتيادية القروض في إطار ممارسة أنشطته التجارية أو المهنية.
-عملية القرض: كل عملية يحدد بها المقرض للمقترض أجلا لتسديد القرض أو أداء سعر البيع أو الخدمة بعد تسليم السلعة أو تقديم الخدمة المذكورة.
المادة 70
يستثنى من نطاق تطبيق هذا الفصل ما يلي :
- القروض وعقود وعمليات القرض المبرمة بشكل رسمي إلا إذا تعلق الأمر بقروض رهنية ؛
- القروض الممنوحة لمدة إجمالية تقل عن ثلاثة أشهر أو تعادلها ؛
- القروض المخصصة لتمويل حاجيات نشاط مهني وكذا القروض الممنوحة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام ؛
- القروض الخاضعة لأحكام الباب الثاني من هذا القسم.
الفصل 2
الإشهار
المادة 71
كل إشهار، كيفما كانت الوسيلة المستعملة فيه، يتعلق بإحدى عمليات القروض الاستهلاكية المشار إليها في المادة 69 أعلاه يجب أن يكون نزيها وإخباريا. ولهذه الغاية، يجب أن يحدد ما يلي:
1 – هوية المقرض وعنوانه وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي عنوان مقره الاجتماعي وطبيعة العملية المقترحة والغرض منها ومدتها وكذا التكلفة الإجمالية وعند الاقتضاء، السعر الفعلي الإجمالي للقرض كما تم تعريفه في المادة 137 أدناه، باستثناء أي سعر آخر وعمليات التحصيل الجزافي؛
2 – مبلغ التسديدات بالدرهم عن كل استحقاق أو إذا تعذر ذلك وسيلة تحديده. ويشمل المبلغ المذكور، عند الاقتضاء، تكلفة التأمين عندما يكون إجباريا للحصول على التمويل وتكلفة عملية التحصيل الجزافي؛
3 – عدد الأقساط المستحقة فيما يخص العمليات المبرمة لمدة محددة.
يجب أن تكون المعلومات الواردة في كل إشهار مكتوب، مهما كانت الوسيلة المستعملة، والمتعلقة بطبيعة العملية ومدتها والسعر الفعلي الإجمالي عند الاقتضاء، وإذا تعلق الأمر بسعر تشجيعي، والخاصة بالمدة التي يطبق خلالها السعر المذكور، وبالطابع "الثابت أو القابل للمراجعة" للسعر الفعلي الإجمالي، وبمجموع المبالغ المسددة عن أي استحقاق، مكتوبة بحروف لا يقل حجمها عن الحجم المستعمل للإشارة إلى كل معلومة أخرى تتعلق بمميزات التمويل ومدرجة في صلب النص الإشهاري.
يمنع أن يشار في كل إشهار، كيفما كانت الوسيلة المستعملة فيه، إلى إمكانية منح قرض دون طلب معلومات تمكن من تقييم الوضعية المالية للمقترض أو أن يقترح فيه أن القرض يؤدي إلى زيادة في الموارد أو يمنح احتياطيا ماليا تلقائيا متوفرا في الحال دون مقابل مالي معين.
يجب تمييز العرض المسبق للقرض عن أي وسيلة أو وثيقة إشهارية.
الفصل 3
عقد القرض
المادة 72
يجب أن يسبق كل عملية قرض منصوص عليها في المادة 69 أعلاه عرض مسبق للقرض يحرر بكيفية تمكن المقترض من تقييم طبيعة ومدى الالتزام المالي الذي يمكن أن يتعهد به وشروط تنفيذ العقد المذكور.
يجب أن تنجز عمليات القرض الواردة في المادة 69 أعلاه وفق بنود العرض المسبق الذي تسلم نسختان منه إلى المقترض وعند الاقتضاء نسخة إلى الكفلاء.
يلزم المقرض عند تسليم العرض المسبق بالإبقاء على الشروط الواردة فيه خلال مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ إصداره.
المادة 73
عندما يتعلق الأمر بفتح اعتماد يخول للمستفيد، سواء أكان مقترنا أم غير مقترنا باستعمال بطاقة الائتمان، إمكانية التصرف في مبلغ القرض الممنوح على شكل أقساط في التواريخ التي يختارها، لا يعتبر العرض المسبق إلزاميا إلا بالنسبة إلى العقد الأصلي أو في حالة زيادة في القرض الممنوح
ينص العرض على أن مدة العقد تحدد في أجل أقصاه سنة قابلة للتجديد وأن على المقرض أن يحدد شروط تجديد العقد قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر. ويحدد كذلك، عندما يطلب المدين عدم الاستمرار في الاستفادة من فتح الاعتماد، كيفيات تسديد المبالغ المتبقية المستحقة التي يجب جدولتها، ما لم يعترض المدين على ذلك.
يجب أن يتمكن المقترض من الاعتراض على التعديلات المقترحة عند تجديد العقد، داخل أجل عشرين يوما على الأقل قبل التاريخ الذي تصبح فيه هذه التعديلات سارية المفعول، باستعمال ورقة جواب ملحقة بالمعلومات الكتابية المبلغة من لدن المقرض.
وتحدد بنص تنظيمي مميزات الورقة المذكورة والبيانات الواجب إدراجها فيها.
يمكن للمقترض كذلك أن يطلب في كل وقت وحين خفض احتياطه من الاعتماد أوتعليق حقه في استعماله أو فسخ عقد القرض. في هذه الحالة الأخيرة، وجب عليه تسديد مبلغ الاحتياطي الذي تصرف فيه وفق شروط العقد.
في حالة عدم رد المقترض لورقة الجواب المشار إليها في الفقرة الثالثة أعلاه موقعة ومؤرخة في أجل أقصاه عشرون يوما قبل انتهاء العقد، فإن هذا الأخير يعتبر لاغيا بقوة القانون ابتداءا من هذا التاريخ.
يجب على المقترض، في حالة رفض الشروط الجديدة المتعلقة بالسعر أو التسديد المقترحة عند تجديد العقد، أن يسدد وفق الشروط السابقة للتعديلات المقترحة مبلغ الاحتياطي المالي الذي سبق استعماله، دون القيام باستعمال جديد للاعتماد المفتوح.
تدرج عبارة "بطاقة الائتمان" في البطاقة بحروف مقروءة.
المادة 74
يجب على المقرض، فيما يتعلق بعملية القرض المشار إليها في المادة 73 أعلاه، أن يوجه إلى المقترض شهريا وداخل أجل معقول قبل تاريخ الأداء بيانا محينا عن تنفيذ عقد القرض يحيل بوضوح إلى البيان السابق ويتضمن ما يلي :
- تاريخ حصر كشف الحساب وتاريخ الأداء ؛
- الجزء المتوفر من رأس المال ؛
- مبلغ القسط المستحق الذي تطابق حصته الفوائد؛
- السعر الحالي والسعر الفعلي الإجمالي ؛
- تكلفة التأمين عند الاقتضاء ؛
- مجموع المبالغ المستحقة ؛
- مجموع المبالغ المسددة منذ التجديد الأخير للعقد، مع الإشارة إلى الحصة المطابقة المدفوعة عن رأس المال المقترض والحصة المدفوعة عن الفوائد والمصاريف المختلفة المرتبطة بعملية القرض ؛
- الإمكانية المخولة للمقترض في كل وقت وحين بطلب تخفيض احتياطه من الاعتماد أوتعليق حقه في استعماله أو فسخ العقد؛
- الإمكانية المخولة للمقترض بأداء مجموع أو بعض المبلغ المتبقي المستحق نقدا في كل وقت وحين دون الاقتصار على أداء مبلغ القسط الأخير المستحق.
المادة 75
يجب أن يستوفي العرض المسبق الشروط التالية :
1 – أن يقدم بصورة واضحة ومقروءة ؛
2 – أن يشير إلى هوية الأطراف وعند الاقتضاء هوية الكفلاء ؛
3 – أن يحدد مبلغ القرض وعند الاقتضاء أقساطه المستحقة دوريا وطبيعة العقد ومحله وكيفية إبرامه بما في ذلك إن اقتضى الحال شروط التأمين عندما يطالب المقرض به وكذا التكلفة الإجمالية المفصلة للقرض وسعره الفعلي الإجمالي عند الاقتضاء، ومجموع عمليات التحصيل الجزافي المطلوبة بالإضافة إلى الفوائد مع التمييز بين تلك المتعلقة بمصاريف الملف وتلك المتعلقة بالمصاريف المؤداة عن كل استحقاق ؛
4 – أن يذكر حسب الحالة بأحكام المادة 78 والمواد من 80 إلى 82 بإدخال الغاية والمادة 104 أدناه وإن اقتضى الحال المواد من 87 إلى 95 والمواد من 99 إلى 103 والمادة 105 أدناه ؛
5 – أن تبين فيه إن اقتضى الحال السلعة أو المنتوج أو الخدمة الممولة؛
6- أن تبين الأحكام المطبقة في حالة التسديد المبكر أو عجز المقترض عن الأداء طبقا لأحكام الفصل 6 من هذا الباب.
المادة 76
فيما يخص القروض محددة المدة، ينص العرض المسبق علاوة على ذلك، عن كل استحقاق، على تكلفة التأمين وعمليات التحصيل الجزافي المحتمل طلبها وكذا جدولة التسديدات أو إن تعذر ذلك وسيلة تحديدها.
المادة 77
عندما يكون العرض المسبق مقترنا باقتراح تأمين، وجب أن تسلم إلى المقترض مذكرة تتضمن مستخرجات من الشروط العامة للتأمين المتعلقة به، ولاسيما إسم المؤمن أو تسميته وعنوانه ومدة التأمين والمخاطر المؤمنة وتلك المستثناة. وإذا كان التأمين إجباريا للحصول على التمويل، وجب التذكير في العرض المسبق بأن للمقترض أن يبرم تأمينا مماثلا لدى مؤمن يختاره. وإذا كان التأمين اختياريا، وجب التذكير في العرض المسبق بالكيفيات التي يمكن وفقها للمقترض ألا يكتتب فيه.
المادة 78
يتم إعداد العرض المسبق تطبيقا للشروط المنصوص عليها في المواد السابقة وفق أحد النماذج المحددة بنص تنظيمي.
المادة 79
لا يجوز لأي مورد بالنسبة لنفس المنتوج أو السلعة أو الخدمة أن يحمل نفس المستهلك على توقيع عرض أو عدة عروض مسبقة منصوص عليها في المواد من 72 إلى 78 أعلاه والمواد 80 إلى 82 أدناه، إذا كان مجموع مبلغ هذه العروض من حيث رأس المال يفوق القيمة المؤداة بقرض لكل من المنتوج أو السلعة المشتراة أو الخدمة المقدمة.
لا تطبق هذه القاعدة على العروض المسبقة المتعلقة بفتح الاعتماد الدائم والمحددة في المادة 73 أعلاه.
المادة 80
إذا لم ينص المقرض في العرض المسبق على أنه يحتفظ لنفسه بإمكانية قبول طلب القرض المقدم من المقترض، أصبح العقد تاما فور قبول هذا الأخير للعرض المسبق.
غير أن للمقترض أن يتراجع عن التزامه، داخل أجل سبعة أيام ابتداء من تاريخ قبوله للعرض. ولممارسة الحق في التراجع، يرفق العرض المسبق باستمارة قابلة للاقتطاع.
لا يترتب على ممارسة الحق في التراجع المذكور أي تقييد في سجل معين.
يلزم المقترض، في حالة التراجع، بإيداع الاستمارة مقابل وصل يحمل طابع وتوقيع المقرض.
المادة 81
عندما ينص العرض المسبق على أن المقرض يحتفظ لنفسه بحق قبول أو رفض طلب القرض المقدم من لدن المقترض، فإن العقد الذي قبله هذا الأخير لا يصبح تاما إلا بتوفر الشرطين التاليين داخل أجل السبعة أيام المشار إليه في المادة 80 أعلاه :
- أن يكون المقرض قد أبلغ المقترض قراره بمنح القرض ؛
- ألا يكون المقترض المذكور قد مارس الحق في التراجع المشار إليه في المادة 80 أعلاه.
يعتبر طلب القرض المقدم من لدن المقترض مرفوضا إذا لم يبلغ بقرار منحه القرض عند انصرام الأجل المذكور. غير أن القبول المبلغ إلى علم المقترض بعد انصرام الأجل المذكور، يظل صحيحا إذا لم يتخلى هذا الأخير عن رغبته في الاستفادة من القرض.
المادة 82
لا يمكن، ما لم تتم عملية القرض بصورة نهائية، أن يؤدى أي مبلغ بأي شكل من الأشكال وبأي كيفية كانت من لدن المقرض لفائدة المقترض أو لحسابه ولا من لدن المقترض إلى المقرض. ولا يجوز للمقترض كذلك، داخل أجل التراجع المنصوص عليه في المادة 80 أعلاه، أن يقوم بأي إيداع برسم العملية المعنية لفائدة المقرض أو لحسابه. وإذا وقع المقترض ترخيصا بالاقتطاع من حسابه البنكي أو البريدي، فإن صحة الترخيص المذكور وسريان أثره رهينان بصحة العقد وسريان أثره.
المادة 83
يجب أن يسلم المقرض إلى المقترض نظيرا من عقد القرض بعد توقيعه.
المادة 84
يفقد المقرض الذي يمنح قرضا دون أن يسلم إلى المقترض عرضا مسبقا مستوفيا للشروط المحددة في المواد من 72 إلى 78 أعلاه الحق في الفوائد، ولا يلزم المقترض إلا بإرجاع رأس المال وحده وفق جدول الاستحقاقات المقرر في هذا الشأن. أما المبالغ المحصلة برسم الفوائد والمستحقة عليها فوائد بالسعر القانوني ابتداء من يوم دفعها فيردها المقرض أو تخصم من رأس المال المتبقي المستحق.
المادة 85
تمدد الآجال المحددة في هذا الباب والمنصرمة في يوم السبت أو الأحد أو يوم عيد أو عطلة إلى اليوم الأول الموالي من أيام العمل.
الفصل 4
القرض المخصص
المادة 86
تطبق أحكام هذا الفصل عندما يكون قرض استهلاكي كما هو محدد في المادة 69 أعلاه مخصصا لتمويل سلعة أو منتوج أو تقديم خدمة معينة.
المادة 87
يجب أن يشار في العرض المسبق إلى المنتوج أو السلعة أو الخدمة الممولة.
لا ينفذ المقترض التزاماته إلا ابتداء من تاريخ تسليم المنتوج أو السلعة أو تقديم الخدمة، عندما يتعلق الأمر بعقد البيع أو تقديم الخدمة المنفذ بالتتابع، يشرع في تنفيذها انطلاقا من بدء التسليم أو تقديم الخدمة ويتوقف تنفيذها عند الانقطاع عن التسليم أو تقديم الخدمة.
المادة 88
يجب أن يبين في عقد البيع أو تقديم الخدمة أن أداء السعر أو التعريفة سيتم كليا أو جزئيا بواسطة قرض تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 187 أدناه.
لا يمكن للمستهلك أن يعقد أي التزام بوجه صحيح إزاء البائع أو مقدم الخدمة ما لم يقبل العرض المسبق الذي قدمه المقرض. وعند عدم استيفاء هذا الشرط، لا يجوز للبائع أو مقدم الخدمة أن يتسلم أي أداء بأي شكل من الأشكال ولا أي وديعة.
يجب على البائع أو مقدم الخدمة أن يحتفظ بنسخة من العرض المسبق المسلم إلى المقترض وأن يقدمها إلى الباحثين المكلفين بمراقبة تطبيق هذا القانون.
المادة 89
يجب على المقرض أن يخبر البائع أو مقدم الخدمة بمنح القرض داخل أجل السبعة أيام المنصوص عليه في المواد من 80 إلى 82 أعلاه.
المادة 90
لا يلزم البائع أو مقدم الخدمة بالوفاء بالتزامه المتعلق بالتسليم أو تقديم الخدمة ما لم يبلغه المقرض بمنح القرض ومادام في إمكان المقترض أن يمارس حقه في التراجع. غير أنه، إذا قدم المشتري طلبا صريحا محررا ومؤرخا وموقعا بيده يلتمس فيه تسليم المنتوج أو السلعة أو تقديم الخدمة في الحال فإن أجل التراجع المخول للمقترض في المواد من 80 إلى 82 أعلاه ينتهي عند تاريخ التسليم أو تقديم الخدمة.
يكون كل تسليم وتقديم خدمة مبكر على حساب البائع أو مقدم الخدمة الذي يتحمل جميع المصاريف والتبعات المترتبة عن ذلك.
المادة 91
إذا نشأ نزاع في شأن تنفيذ العقد الأصلي للبيع أو تقديم الخدمة جاز للمحكمة المختصة، إلى أن يتم حل النزاع، وقف تنفيذ عقد القرض. ويفسخ عرض القرض أو يبطل بقوة القانون عندما يكون العقد الأصلي قد تم فسخه أو إبطاله قضائيا.
لا تطبق أحكام الفقرة السابقة إلا إذا تدخل المقرض في الدعوى أو تم إدخاله فيها من قبل البائع أو مقدم الخدمة أو المقترض.
المادة 92
إذا وقع الفسخ القضائي للعقد الأصلي للبيع أو تقديم الخدمة أو إبطاله بسبب فعل البائع أو مقدم الخدمة، جاز الحكم على هذا الأخير، بطلب من المقرض، بضمان تسديد المقترض للقرض بصرف النظر عن التعويضات المستحقة لكل من المقرض والمقترض.
المادة 93
يفسخ عقد البيع أو تقديم الخدمة بقوة القانون ودون تعويض :
1) إذا لم يبلغ المقرض البائع أو مقدم الخدمة بمنح القرض داخل أجل السبعة أيام وفقا لأحكام المواد من 80 إلى 82 من هذا القانون ؛
2) إذا مارس المقترض حقه في التراجع داخل الآجال المحددة له.
في كلتى الحالتين، يجب على البائع أو مقدم الخدمة أن يقوم بطلب من المشتري برد كل مبلغ يكون هذا الأخير قد دفعه مقدما من السعر أو التعريفة. وتستحق على المبلغ المذكور بقوة القانون فوائد بالسعر القانوني ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي لتاريخ تقديم طلب الاسترداد.
لا يفسخ العقد إذا قام المشتري بالأداء نقدا قبل انصرام أجل السبعة أيام المنصوص عليه أعلاه.
المادة 94
يعتبر الالتزام المسبق بالأداء نقدا في حالة رفض منح القرض باطلا بقوة القانون.
المادة 95
لا يجوز للبائع أو مقدم الخدمة أن يتسلم من المشتري أي أداء بأي شكل من الأشكال ولا أي وديعة زيادة على الجزء من السعر أو التعريفة الذي قبل المشتري أداءه نقدا ما لم يتم إبرام عقد القرض بصفة نهائية.
إذا وقع المشتري ترخيصا بالاقتطاع من الحساب البنكي أو البريدي، فإن صحة هذا الترخيص وسريان أثره رهينان بصحة وسريان أثر عقد البيع أو تقديم الخدمة.
في حالة أداء المشتري جزءا من السعر أو التعريفة نقدا، يجب على البائع أو مقدم الخدمة أن يسلمه وصلا بمثابة مخالصة تتضمن النص الكامل لأحكام المادة 93 أعلاه.
الفصل 5
القرض المجاني
المادة 96
يراد بالقرض المجاني في هذا الفصل كل قرض يسدد دون أداء فوائد.
المادة 97
يجب أن يشير كل إشهار بمحلات البيع يتضمن عبارة "قرض مجاني" أو يقترح امتيازا مماثلا إلى مبلغ الخصم المستفاد منه في حالة الأداء نقدا.
يجب أن يتعلق كل إشهار يتضمن عبارة "قرض مجاني" بمنتوج أو سلعة أو خدمة.
المادة 98
عندما تغطي عملية تمويل مجموع مصاريف القرض أو بعضها، فإنه لا يجوز للبائع أو مقدم الخدمة أن يطلب من المشتري بواسطة قرض أو المكتري مبلغا نقديا يزيد على السعر المتوسط المعمول به فعلا عند شراء سلعة أو خدمة مماثلة نقدا في نفس مؤسسة البيع بالتقسيط خلال الثلاثين يوما الأخيرة قبل بدء الإشهار أو العرض. ويجب على البائع، بالإضافة إلى ذلك، أن يقترح سعرا للأداء نقدا يقل عن المبلغ المقترح في حالة الشراء بالقرض المجاني أو بالإيجار.
الفصل 6
التسديد المبكر للقرض وعجز المقترض عن الأداء
المادة 99
يجوز للمقترض بمبادرة منه أن يقوم في أي وقت ودون تعويض بالتسديد المبكر لمبلغ القرض الممنوح له كله أو بعضا منه، ويعتبر كل شرط مخالف لذلك باطلا.
لا تطبق أحكام الفقرة الأولى على عقود الإيجار ماعدا إذا كانت هذه العقود تنص على أن سند الملكية سينقل في النهاية إلى المستأجر.
المادة 100
في حالة عجز المقترض عن الأداء، يمكن للمقرض أن يطالب بالتسديد الفوري لرأس المال المتبقي المستحق بإضافة الفوائد الحال أجلها وغير المؤداة. وتترتب على المبالغ المتبقية المستحقة إلى تاريخ التسديد الفعلي الفوائد عن التأخير بسعر يساوي سعر القرض. ويجوز للمقرض، علاوة على ذلك، أن يطالب المقترض العاجز عن الأداء بتعويض يحسب بالنظر إلى المدة المتبقية من العقد ودون الإخلال بتطبيق أحكام الفقرة 3 من الفصل 264 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) في شأن قانون الالتزامات والعقود، ولا يمكن أن يزيد على 8 % من رأس المال المتبقي المستحق في تاريخ العجز عن الأداء.
المادة 101
يجوز للمقرض عندما لا يفرض التسديد الفوري لرأس المال المتبقي المستحق أن يطالب المقترض العاجز عن الأداء بتعويض لا يمكن أن يزيد على 8 % من الأقساط الحال أجلها وغير المؤداة. غير أنه، إذا قبل المقرض إرجاء الأقساط المستحقة مستقبلا، فإن مبلغ التعويض لا يمكن أن يزيد على 4 % من الأقساط المؤجلة.
المادة 102
يحق للمقرض، في حالة عدم تنفيذ المقترض لعقد إيجار مقرون بوعد بالبيع أو عقد إيجار مفضي إلى البيع، أن يطالب، علاوة على استرداد السلعة ودفع الأكرية المستحقة وغير المؤداة، بتعويض يحسب بالنظر إلى المدة المتبقية من العقد ودون الإخلال بتطبيق أحكام الفقرة 3 من الفصل 264 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) في شأن قانون الالتزامات والعقود، ويساوي الفرق بين القيمة المتبقية للسلعة دون احتساب الرسوم كما هو منصوص عليها في العقد بإضافة القيمة المحينة في تاريخ فسخ العقد لمبلغ الأكرية غير الحال أجلها دون احتساب الرسوم من جهة، وبين القيمة التجارية للسلعة المستردة دون احتساب الرسوم من جهة أخرى.
تحسب القيمة المحينة للأكرية غير الحال أجلها وفق طريقة حساب الفوائد المركبة باعتبار معدل مردودية سندات القرض الصادرة خلال نصف السنة المدنية السابقة لتاريخ إبرام العقد بإضافة النصف كسعر مرجعي سنوي. وتكون القيمة التجارية المشار إليها أعلاه هي القيمة التي يحصل عليها المكري عندما يبيع السلعة المستردة أو المسترجعة.
غير أنه، يجوز للمكتري أن يقدم إلى المكري داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ فسخ العقد، مشتريا يقدم عرض شراء مكتوب. وإذا لم يقبل المكري العرض المذكور وباع بعد ذلك بسعر أقل، فإن القيمة الواجب خصمها هي قيمة العرض المرفوض من قبله.
إذا لم تعد السلعة المستأجرة صالحة للاستعمال فإن القيمة التجارية تحسب بإضافة سعر البيع إلى مبلغ رأس المال المدفوع من قبل شركة التأمينات.
يمكن، في حالة عدم البيع أو بطلب من المكتري، إجراء تقدير للقيمة التجارية من قبل خبير. ويجب أن يتم إعلام المكتري بإمكانية التقدير المذكورة.
المادة 103
يجوز للمكري، عندما لا يطالب بفسخ العقد، أن يطلب من المكتري العاجز عن الأداء تعويضا لا يمكن أن يزيد على 8 % من الأقساط الحال أجلها وغير المؤداة.
غير أنه، إذا قبل المكري إرجاء الأقساط المستحقة مستقبلا، فإن مبلغ التعويض لا يمكن أن يزيد على 4 % من الأقساط المؤجلة.
المادة 104
لا يمكن أن يتحمل المقترض أي تعويض أو تكلفة غير تلك الواردة في المواد من 99 إلى 103 أعلاه في حالتي التسديد المبكر أو العجز عن الأداء المنصوص عليهما في المواد المذكورة.
غير أن للمقرض أن يطالب المقترض في حالة عجزه عن الأداء بأن يسدد له، بعد إثبات ذلك، المصاريف الخاضعة للضريبة التي يكون قد دفعها بسبب العجز عن الأداء على أن يستثنى من ذلك كل تسديد جزافي لمصاريف التحصيل.
الفصل 7
أحكام متفرقة
المادة 105
يجب أن تقام دعاوى المطالبة بالأداء أمام المحكمة المختصة خلال السنتين المواليتين للحدث الذي أدى إلى إقامتها تحت طائلة سقوط الحق.
إذا كانت كيفيات تسديد الأقساط غير المؤداة محل تعديل أو إعادة جدولة، فإن أجل سقوط الحق يبتدئ منذ أول عارض لم يتم تسويته بعد أول تعديل أو إعادة جدولة اتفق عليها المعنيين بالأمر.
الباب الثاني
القرض العقاري
الفصل 1
نطاق التطبيق
المادة 106
يراد في مدلول هذا الباب :
أ) بالمشتري، كل مستهلك يقتني أو يكتتب أو يقدم طلبية بواسطة القروض المشار إليها في المادة 107 أدناه؛
ب) بالبائع الطرف الآخر في نفس العمليات المذكورة.
المادة 107
تطبق أحكام هذا الباب على القروض التي كيفما كان تكييفها أو تقنيتها تمنح بصورة اعتيادية من قبل أي شخص لأجل تمويل العمليات التالية :
1) فيما يخص العقارات المعدة للسكن أو تلك المعدة لنشاط مهني وللسكن :
أ – تملكها أو الانتفاع بها ؛
ب – الاكتتاب في حصص أو أسهم شركات أو شراؤها إذا كان الغرض منها امتلاك هذه العقارات أو الانتفاع بها ؛
ج – النفقات المتعلقة ببنائها أو إصلاحها أو تحسينها أو صيانتها.
2) شراء القطع الأرضية المخصصة لبناء العقارات المشار إليها في البند 1) أعلاه.
المادة 108
تستثنى من نطاق تطبيق هذا الباب :
1) القروض الممنوحة لأشخاص معنويين خاضعين للقانون العام ؛
2) القروض المخصصة، كيفما كان شكلها، لتمويل نشاط مهني ، ولاسيما نشاط الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يقدمون، بصورة اعتيادية أو على سبيل التبعية لنشاط آخر أو بموجب غرض الشركة وبأي وجه من الوجوه، عقارات أو أجزاء من عقارات مبنية أو غير مبنية، منتهية أشغالها أو غير منتهية ، جماعية أو فردية وذلك لأجل التملك أو الانتفاع.
الفصل 2
الإشهار
المادة 109
يجب أن يتضمن كل إشهار كيفما كانت الوسيلة المستعملة يتعلق بأحد القروض المشار إليها في المادة 107 أعلاه ما يلي :
1) تحديد هوية المقرض وطبيعة القرض والغرض منه؛
2) إذا كان يشتمل على عنصر أو عدة عناصر مرقمة، تحديد مدة العملية المقترحة وكذا التكلفة الإجمالية للقرض وسعره الفعلي الإجمالي السنوي باستثناء أي سعر آخر.
يجب أن تقدم جميع البيانات الإجبارية بصورة مقروءة ومفهومة بالنسبة إلى المستهلك.
يمنع أي إشهار، كيفما كانت الوسيلة المستعملة، الذي يشبه التسديدات الشهرية للقرض المشار إليه في المادة 107 أعلاه بالأكرية باستثناء عمليات الإيجار المفضي إلى البيع أو الإيجار مع الوعد بالبيع.
المادة 110
يجب أن تشير كل وثيقة إشهارية أو وثيقة إعلام تسلم إلى المقترض، وتتعلق بإحدى العمليات المبينة في المادة 107 أعلاه، إلى أن المقترض يتوفر على أجل للتفكير طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 114 أدناه، وأن البيع رهين بالحصول على القرض وأن البائع ملزم، في حالة عدم الحصول على القرض، بأن يرد له المبالغ المدفوعة.
الفصل 3
عقد القرض
المادة 111
يجب على المقرض، فيما يخص القروض المشار إليها في المادة 107 أعلاه، أن يعد عرضا مكتوبا يوجهه بالمجان عن طريق البريد بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى المقترض وكذا إلى الكفلاء المحتملين المصرح بهم من قبل المقترض عندما يتعلق الأمر بأشخاص طبيعيين.
المادة 112
يجب أن يتضمن العرض المحدد في المادة 111 أعلاه ما يلي :
1) هوية الأطراف و الكفلاء المصرح بهم إن اقتضى الحال ؛
2) طبيعة القرض ومحله وكيفيات منحه وخاصة ما يتعلق منها بتواريخ وشروط وضع الأموال رهن التصرف ؛
3) جدول مستحقات استهلاك القرض يحدد فيه بتفصيل بالنسبة إلى كل قسط توزيع المبالغ الواجب تسديدها بين رأس المال والفوائد. غير أن هذه القاعدة لا تتعلق بعروض القروض ذات السعر المتغير؛
4) علاوة على مبلغ القرض الممكن منحه وإن اقتضى الحال مبلغ أقساطه المستحقة دوريا، تكلفته الإجمالية وسعره الفعلي الإجمالي، كما هو محدد في المادة 137 أدناه وكذا كيفيات المراجعة عند الاقتضاء ؛
5) الشروط والتأمينات والضمانات العينية أو الشخصية المطلوبة التي يتوقف عليها إبرام القرض مع تقييم تكلفتها ؛
6) الشروط المطلوبة للتحويل المحتمل للقرض إلى شخص آخر ؛
7) التذكير بأحكام المادة 114 أدناه.
يترتب على كل تغيير لشروط الحصول على القرض ولاسيما عندما يتعلق الأمر بمبلغه وسعره تسليم عرض مسبق جديد إلى المقترض.
غير أن هذه القاعدة لا تطبق على القروض الممنوحة بسعر فائدة متغير عندما تسلم إلى المقترض مع العرض المسبق مذكرة تتضمن شروط وكيفيات تغير السعر.
المادة 113
عندما يعرض المقرض على المقترض أو يلزمه بالانضمام إلى عقد تأمين جماعي سبق له أن اكتتب فيه قصد ضمان التسديد الكلي أو الجزئي لمبلغ القرض المتبقي المستحق أو أداء مجموع أو بعض أقساط القرض المذكور المستحقة في حالة وقوع المخاطر المنصوص عليها في هذا العقد، فإن الأحكام التالية تطبق وجوبا:
1) تلحق بعقد القرض مذكرة تتضمن المخاطر التي يغطيها التأمين وتحدد جميع كيفيات تنفيذ التأمين؛
2) لا يحتج على المقترض بأي تغيير يدخل فيما بعد على تحديد المخاطر التي يغطيها التأمين أو على كيفيات تنفيذ التأمين إذا لم يكن قد وافق عليه ؛
3) إذا علق المؤمن ضمانه على الموافقة على شخص المؤمن له ولم تمنح هذه الموافقة، فإن عقد القرض يفسخ بقوة القانون بناء على طلب المقترض ودون أي مصاريف أو غرامة كيفما كان نوعها. ويجب أن يقدم المقترض الطلب المذكور داخل أجل شهر من تاريخ تبليغه رفض الموافقة عليه.
المادة 114
يلزم المقرض بالإبقاء على الشروط التي حددها في العرض الذي وجهه للمستهلك طيلة مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم المقترض للعرض.
يتوقف العرض على قبول المقترض والكفلاء من الأشخاص الطبيعيين المصرح بهم. ولا يجوز للمقترض والكفلاء قبول العرض إلا بعد تسلمه بسبعة أيام. ويجب أن يبلغ قبول العرض بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.
المادة 115
لا يمكن، إلى حين قبول العرض من قبل المقترض، أن يؤدى أي مبلغ، بأي شكل من الأشكال، برسم العملية المعنية من قبل المقرض لفائدة المقترض أو لحسابه ولا من لدن المقترض إلى المقرض. وإلى أن يتم القبول المذكور، لا يجوز للمقترض أن يقوم، لنفس الغرض، بأي إيداع أو يوقع أي ورقة تجارية أو يضمنها احتياطيا أو يوقع أي شيك. وإذا وقع المقترض ترخيصا بالاقتطاع من حساب بنكي أو بريدي، فإن صحته وسريان أثره رهينان بصحة وسريان أثر عقد القرض.
المادة 116
يعلق قبول العرض على الشرط الفاسخ المتمثل في عدم إبرام العقد المطلوب القرض من أجله داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ قبول العرض.
يجوز للطرفين الاتفاق على أجل أطول من الأجل المحدد في الفقرة السابقة.
المادة 117
إذا أخبر المقترض مقرضيه بلجوئه إلى عدة قروض لأجل نفس العملية، فإن كل قرض يبرم تحت الشرط الواقف المتمثل في منح كل قرض م