مشروع قانون رقم 00-27
يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك
-----
القسم الأول
نطاق التطبيق
المادة الأولى
يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي :
- إعلام المستهلك إعلاما ملائما وواضحا بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يقتنيها أو يستعملها؛
- ضمان حماية المستهلك فيما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك ولاسيما الشروط التعسفية والشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية وكذا الشروط المتعلقة بالبيع عن بعد والبيع خارج المحلات التجارية ؛
- تحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بالتعويض أو التعويض عن الضرر أو الأذى اللاحق بالمستهلك ؛
- تمثيل مصالح المستهلكين والدفاع عنها من خلال جمعيات حماية المستهلك المؤسسة طبقا لأحكام هذا القانون.
وتظل مطبقة جميع أحكام النصوص التشريعية الخاصة المتعلقة بنفس الموضوع أو التي تكون أكثر فائدة بالنسبة إلى المستهلك أو هما معا.
المادة 2
يحدد هذا القانون العلاقات بين المستهلك، باعتباره شخصا طبيعيا أو معنويا يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلعا أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي، والمورد باعتباره شخصا طبيعيا أو معنويا يتصرف في إطار نشاط مهني أو تجاري.
ويتقيد الأشخاص الخاضعون للقانون الخاص المفوض لهم تسيير مرفق عام بالالتزامات التي يفرضها هذا القانون على الموردين.
ويتقيد الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام بالالتزامات المفروضة على الموردين مع مراعاة القواعد والمبادئ التي تنظم نشاط المرفق العام الذي يسيرونه.
القسم الثاني
إعلام المستهلك
الباب الأول
الالتزام العام بالإعلام
المادة 3
يجب على كل مورد أن يمكن المستهلك بأي وسيلة ملائمة من معرفة المميزات الأساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة وأن يقدم إليه المعلومات التي من شأنها مساعدته على القيام باختيار معقول باعتبار حاجياته وإمكانياته.
ولهذه الغاية، يجب على كل مورد أن يعلم المستهلك بوجه خاص عن طريق وضع العلامة أو العنونة أو الإعلان أو بأي طريقة مناسبة أخرى بأسعار المنتوجات والسلع وبتعريفات الخدمات والقيود المحتملة للمسؤولية التعاقدية، عند الاقتضاء، والشروط الخاصة بالبيع أو تقديم الخدمة.
تحدد إجراءات الإعلام بنص تنظيمي.
يجب على المورد كذلك أن يسلم فاتورة أو مخالصة أو تذكرة صندوق أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها إلى كل مستهلك قام بعملية شراء يحدد مبلغها بنص تنظيمي دون أن يقل عن 1000 درهم أو عندما يطلب المستهلك ذلك.
تحدد بنص تنظيمي البيانات التي يجب أن تتضمنها الفاتورات والمخالصات والتذاكر والوثائق المشار إليها أعلاه.
المادة 4
يجب أن يشمل البيان المتعلق بالسعر أو التعريفة التي يكون الإعلام بهما إجباريا تطبيقا للمادة 3 أعلاه السعر أو التعريفة الإجمالية التي يتعين على المستهلك دفعها بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وجميع الرسوم الأخرى وكذا التكلفة الإضافية لجميع الخدمات التي يلزم المستهلك بأدائها.
المادة 5
يجب أن يحمل كل منتوج أو سلعة معروضة للبيع لصيقة يحدد مضمونها وشكلها بنص تنظيمي.
المادة 6
فيما يخص عقود الاشتراك محددة المدة، يجب على المورد أن يذكر المستهلك كتابة:
1 – في حالة عدم التجديد الضمني للعقد، بانتهاء العقد شهرا على الأقل قبل الأجل المحدد لانقضاء مدته ؛
2 – أو في حالة التجديد الضمني للعقد، بالأجل الذي يجوز للمستهلك خلاله أن يمارس حقه في عدم تجديده شهرا على الأقل قبل بداية الأجل المذكور.
في حالة وجود شرط التجديد الضمني، وعند عدم تذكير المستهلك بهده المعلومة وفقا لأحكام البند 2 من الفقرة الأولى أعلاه، يمكن له أن ينهي العقد في أي وقت وحين ابتداء من تاريخ التجديد دون تبرير ذلك أو دفع غرامات.
المادة 7
يتعين على المورد، إذا كان من الواجب إبرام عقد بصفة كلية أو جزئية كتابة، أن يحرره في العدد اللازم من النظائر وأن يسلم إحداها على الأقل إلى المستهلك.
المادة 8
فيما يتعلق بالعقود التي يحرر جميع أو بعض شروطها المقترحة على المستهلك كتابة، يجب تقديم هذه الشروط وتحريرها بصورة واضحة ومفهومة. وفي حالة الشك حول مدلول أحد الشروط، يرجح التأويل الأكثر فائدة بالنسبة إلى المستهلك.
المادة 9
يجب أن يكون التعريف بالمنتوج أو السلعة أو الخدمة والعرض والتقديم والعنونة وطريقة الاستخدام أو دليل الاستعمال ومدة الضمان وشروطه محررة باللغة العربية أو مكتوبة بحروف عربية عندما يتعلق الأمر ب منتوجات خاصة تحمل تسمية أجنبية أو علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة.
يمكن أن تكون البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة، إن اقتضى الحال، محررة كليا أو جزئيا بلغة أجنبية إضافية أو أكثر.
المادة 10
يجب على المورد الذي يبيع منقولات أن يبين إضافة إلى ذلك للمستهلك المدة التي يتوقع خلالها أن تكون القطع اللازمة لاستخدام المنقول المذكور متوفرة في السوق. ويجب أن يبلغ الصانع أو المستورد لزوما المورد بالمدة المذكورة.
المادة 11
يجب على المورد أن يسلم لكل شخص ذي مصلحة يقدم طلبا بدلك نظيرا من الاتفاقيات التي يقترحها بصفة اعتيادية.
الباب الثاني
الإعلام بآجال التسليم
المادة 12
في كل عقد يكون موضوعه بيع منقولات أو تقديم خدمات إلى المستهلك، يجب على المورد، إذا تجاوز السعر أو التعريفة المتفق عليها الحد المقرر بنص تنظيمي دون أن يقل عن 1000 درهم وكان تسليم المنقولات أو تقديم الخدمات غير فوري، أن يحدد كتابة في العقد أو الفاتورة أو تذكرة الصندوق أو المخالصة أو أي وثيقة أخرى، الأجل الذي يتعهد فيه بتسليم المنقولات أو تقديم الخدمات.
المادة 13
إذا تم تجاوز الأجل المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه بسبعة أيام ولم يعزى التأخير إلى قوة قاهرة، جاز للمستهلك أن يفسخ بقوة القانون الالتزام الذي يربطه بالمورد فيما يتعلق بالسلعة غير المسلمة أو الخدمة غير المقدمة بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، وذلك بالرغم من جميع الأحكام التعاقدية المخالفة ولاسيما تلك المتخذة تطبيقا لأحكام الفصلين 259 و 260 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) في شأن قانون الالتزامات والعقود.
يمارس المستهلك الحق المذكور داخل أجل أقصاه خمسة أيام بعد انصرام أجل السبعة أيام المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.
يعتبر الالتزام المذكور مفسوخا بمجرد توصل المورد بالرسالة المضمونة، على ألا يكون تسليم السلعة أو تقديم الخدمة قد تم في المدة الفاصلة بين توجيه المستهلك للرسالة المذكورة وتسلمها من لدن المورد.
المادة 14
في حالة فسخ الالتزام وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، يجب على المورد أن يرد المبالغ المسبقة من لدن المستهلك داخل أجل لا يتجاوز سبعة أيام ابتداء من تاريخ تسلم الرسالة المضمونة. وتستحق بقوة القانون فائدة بالسعر القانوني على المبلغ المذكور ابتداء من اليوم الثامن.
القسم الثالث
حماية المستهلكين من الشروط التعسفية
المادة 15
يعتبر شرطا تعسفيا في العقود المبرمة بين الموردين والمستهلكين كل شرط يكون الغرض منه أو يترتب عليه، على حساب المستهلك، عدم توازن مهم بين حقوق وواجبات طرفي العقد.
تطبق الأحكام المذكورة كيفما كان شكل أو ووسيلة إبرام العقد. وتطبق كذلك بوجه خاص فيما يتعلق بسندات الطلب والفاتورات وأذون الضمان أو القوائم أو أذون التسليم أو الأوراق أو التذاكر المتضمنة شروطا متفاوضا في شأنها بحرية أو غير متفاوض في شأنها أو إحالات إلى شروط عامة محددة مسبقا.
المادة 16
دون الإخلال بقواعد التأويل المنصوص عليها في الفصول من 461 إلى 473 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) في شأن قانون الالتزامات والعقود، يقدر الطابع التعسفي لشرط من الشروط بالرجوع وقت إبرام العقد إلى جميع الظروف المحيطة بإبرامه وإلى جميع الشروط الأخرى الواردة في العقد. ويقدر كذلك بالنظر إلى الشروط الواردة في عقد آخر عندما يكون إبرام أو تنفيذ العقدين المذكورين مرتبطين بعضهما ببعض من الوجهة القانونية.
المادة 17
لا يشمل تقدير الطابع التعسفي لشرط من الشروط، حسب مدلول المادة 16 أعلاه، تحديد الغرض الأساسي من العقد ولا ملاءمة السعر للسلعة المبيعة أو الأجرة للخدمة المقدمة ما دامت الشروط محررة بصورة واضحة ومفهومة.
المادة 18
مع مراعاة تطبيق النصوص التشريعية الخاصة أو تقدير المحاكم أو هما معا، وعلى سبيل المثال لا الحصر، يمكن أن تعتبر الشروط تعسفية، إذا توفرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، ويكون الغرض منها أو يترتب عليها ما يلي :
أ – فيما يتعلق بعقود البيع : إلغاء أو انتقاص حق المستهلك في الاستفادة من التعويض في حالة إخلال المورد بأحد التزاماته ؛
ب – احتفاظ المورد بالحق في أن يغير من جانب واحد خصائص المنتوج أو السلعة المزمع تسليمها أو الخدمة المزمع تقديمها ؛
غير أنه، يمكن التنصيص على أن للمورد أن يدخل تغييرات مرتبطة بالتطور التقني شريطة ألا تترتب عليها زيادة في الأسعار أو مساس بالجودة وأن يحفظ هذا الشرط للمستهلك إمكانية بيان الخصائص التي يتوقف عليها التزامه ؛
ج – إعفاء المورد من المسؤولية القانونية أو الحد منها في حالة وفاة المستهلك أو إصابته بأضرار جسمانية نتيجة تصرف أو إغفال من المورد ؛
د – إلغاء أو الحد من حقوق المستهلك القانونية إزاء المورد أو طرف آخر بشكل غير ملائم في حالة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو التنفيذ المعيب من لدن المورد لأي من الالتزامات التعاقدية، بما في ذلك إمكانية مقاصة دين مستحق للمورد بدين على المستهلك قد يستحق على هذا الأخير ؛
هـ - التنصيص على الالتزام النهائي للمستهلك في حين أن تنفيذ خدمات المورد خاضع لشرط يكون تحقيقه رهينا بإرادته وحده ؛
و – تمكين المورد من الاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة من لدن المستهلك عندما يتخلى هذا الأخير عن إبرام العقد أو تنفيذه دون التنصيص على حق المستهلك في الحصول على تعويض يعادل المبلغ المدفوع يسدده المورد عندما يكون التخلي من جانب هذا الأخير ؛
ز – فرض تعويض مبالغ فيه على المستهلك الذي لا يفي بالتزاماته ؛
ح – الإذن للمورد في فسخ العقد بصفة اعتباطية إذا لم تمنح نفس الإمكانية للمستهلك وكذا تمكين المورد من الاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة برسم خدمات لم ينجزها بعد، عندما يقوم المورد نفسه بفسخ العقد؛
ط – تمكين المورد من القيام بإنهاء العقد غير محدد المدة دون إعلام سابق داخل أجل معقول، ما عدا في حالة وجود سبب خطير ؛
ي – التمديد التلقائي للعقد محدد المدة في حالة عدم اعتراض المستهلك عندما يحدد أجل بعيد جدا عن انتهاء مدة العقد باعتباره أجل أقصى لتعبير المستهلك عن رغبته في عدم التمديد ؛
ك – التأكيد على قبول المستهلك بصورة لا رجعة فيها لشروط لم تتح له بالفعل فرصة الاطلاع عليها قبل إبرام العقد ؛
ل – الإذن للمورد في أن يغير من جانب واحد بنود العقد دون سبب مقبول ومنصوص عليه في العقد ودون إخبار المستهلك بذلك ؛
م – التنصيص على أن سعر أو تعريفة المنتوجات والسلع والخدمات يحدد وقت التسليم أو عند بداية تنفيذ الخدمة،أو تخويل المورد حق الزيادة في أسعارها أو تعريفتها دون أن يكون للمستهلك، في كلتي الحالتين، حق مماثل يمكنه من فسخ العقد عندما يكون السعر أو التعريفة النهائية مرتفعة جدا مقارنة مع السعر أو التعريفة المتفق عليها وقت إبرام العقد ؛
ن – تخويل المورد الحق في تحديد ما إذا كان المنتوج أو السلعة المسلمة أو الخدمة المقدمة مطابقة لما هو منصوص عليه في العقد أو تخويله الحق وحده في تأويل أي شرط من شروط العقد ؛
ص – تقييد التزام المورد بالوفاء بالالتزامات التي تعهد بها وكلاؤه أو تقييد التزاماته باحترام إجراء خاص ؛
ع – إلزام المستهلك بالوفاء بالتزاماته ولو لم يف المورد بالتزاماته؛
ف – التنصيص على إمكانية تمرير العقد لمورد أخر إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى تقليص الضمانات بالنسبة إلى المستهلك دون موافقة منه ؛
ض – إلغاء أو عرقلة حق المستهلك في إقامة دعاوى قضائية أو اللجوء إلى طرق الطعن، وذلك بالحد بوجه غير قانوني من وسائل الإثبات المتوفرة لديه أو إلزامه بعبء الإثبات الذي يقع الإدلاء به، طبقا للقانون المعمول به، عادة على طرف آخر في العقد.
في حالة وقوع نزاع حول عقد يتضمن الشرط المذكور أعلاه، لا يعفى المدعي من الإدلاء بما يثبت طابعه التعسفي .
المادة 19
تعتبر باطلة وعديمة الأثر الشروط التعسفية الواردة في العقود المبرمة بين الموردين والمستهلكين.
تظل جميع مقتضيات العقد الأخرى مطبقة ما عدا تلك المعتبرة تعسفية إذا أمكن للعقد أن يبقى قائما بدون الشروط المذكورة.
المادة 20
تعتبر أحكام هذا الفصل من النظام العام.
القسم الرابع
الممارسات التجارية
الباب الأول
الإشهار
المادة 21
يمنع كل إشهار يتضمن، بأي شكل من الأشكال، إدعاء أو بيانا أو عرضا كاذبا أو من شأنه أن يوقع في الغلط بأي وجه من الوجوه، إذا كان ذلك يتعلق بواحد أو أكثر من العناصر التالية : حقيقة وجود السلع أو المنتوجات أو الخدمات محل الإشهار وطبيعتها وتركيبها ومميزاتها الأساسية ومحتواها من العناصر المفيدة ونوعها ومنشأها وكميتها وطريقة وتاريخ صنعها وخصائصها وسعرها أو تعريفتها وشروط بيعها وكذا شروط أو نتائج استخدامها وأسباب أو أساليب البيع أو تقديم الخدمات ونطاق التزامات المعلن أو هوية الصناع أو الباعة أو المنعشين أو مقدمي الخدمات أو صفتهم أو مؤهلاتهم.
المادة 22
يعتبر إشهارا مقارنا، كل إشهار يقارن بين خصائص أو أسعار أو تعريفات السلع أو المنتوجات أو الخدمات إما بالإشارة إلى علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة الخاصة بالغير أو تجسيدها وإما بالإشارة إلى العنوان التجاري أو تسمية الشركة أو الإسم التجاري أو الشعار الخاص بالغير أو تجسيد ذلك.
لا يرخص به إلا إذا كان نزيها وصادقا وألا يكون من شأنه إيقاع المستهلك في الغلط.
يجب أن يكون الإشهار المقارن حول الخصائص، متعلقا بالخصائص الأساسية والهامة والمفيدة والتي يمكن التحقق منها، للسلع والخدمات من نفس الطبيعة والمتوفرة في السوق.
يجب أن يكون كل إشهار مقارن حول الأسعار أو التعريفات متعلقا بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات المماثلة والمبيعة وفق نفس الشروط وأن يشير إلى المدة التي يحتفظ خلالها بالأسعار أو التعريفات المحددة من لدن المعلن باعتبارها خاصة به.
المادة 23
يمنع أي استعمال للبريد الإلكتروني بغرض الإشهار دون الموافقة المسبقة والحرة والصريحة للمستهلك بعد الإخبار.
يجب على المورد عند القيام بكل إشهار عن طريق البريد الإلكتروني :
- تقديم معلومات واضحة ومفهومة حول حق التعرض في المستقبل على تلقي الإشهارات ؛
- تحديد وسيلة ملائمة لممارسة الحق المذكور بفعالية عن طريق البريد الإلكتروني ووضعها رهن تصرف المستهلك ؛
يمنع عند إرسال كل إشهار عن طريق البريد الإلكتروني :
- استعمال العنوان الإلكتروني للغير أو هويته ؛
- تزييف أو إخفاء كل معلومة تمكن من تحديد مصدر الرسالة الموجهة عن طريق البريد الإلكتروني أو مسار إرسالها.
يتحمل المورد مسؤولية إثبات طلب المستهلك للإشهار الموجه عن طريق البريد الإلكتروني.
الباب الثاني
البيع عن بعد للمنتوجات والسلع وتقديم الخدمات
المادة 24
تطبق أحكام هذا الباب على كل عقد بيع لمنتوج أو سلعة أو تقديم خدمة يبرم دون حضور الأطراف شخصيا وفي آن واحد، بين مستهلك ومورد يستعملان بوجه خاص واحدة أو أكثر من تقنيات الاتصال عن بعد ولا سيما التقنيات الالكترونية لإبرام العقد المذكور.
يعتبر المورد مسؤولا بقوة القانون اتجاه المستهلك على حسن تنفيذ الالتزامات الناتجة عن العقد المبرم عن بعد، سواء كان التنفيذ من التزام المورد الذي أبرم العقد أو لمقدمين آخرين للخدمات، ودون الإخلال بحقه في الرجوع عليهم.
غير أنه يمكن أن يتم إعفاءه من المسؤولية كلها أو جزء منها إذا أثبت أن عدم تنفيذ العقد أو سوء تنفيذه راجع إلى المستهلك أو إلى فعل فجائي ولا يمكن تجاوزه للغير أو إلى حالة القوة القاهرة.
المادة 25
لا تطبق أحكام هذا الباب على العقود :
- المبرمة بواسطة موزعين آلي