الجمعية المغربية لحماية  وتوجيه المستهلك

                   القنيطرة.

 

شبــــاك المستهلك

 

                                                                  مشروع القانون الداخلي.

 

 البـــاب الأول: اسم الشباك- أهدافه- مقره.

 

       الفصل الأول: طبقا لأهداف القانون الأساسي للجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، وفي إطار التعاون القائم بين مختلف الشركاء والمعنيين بالشأن الاستهلاكي وقضايا المستهلكين،وبغاية تفعيل أساليب التواصل وعقلنه عمل الجمعية في هدا المجال،

تم  خلق بنية وظيفية تنضاف إلى مختلف الآليات المعتمدة في إستراتيجية الجمعية بخصوص ضمان التواصل المستمرمع المستهلك.

وعلى هدا الأساس، راهنت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك- القنيطرة – على تجسيد هده الآلية التواصلية من خلال مبادرة ملموسة تحمل اسم شباك المستهلك .

      -تم تشكيل شباك المستهلك بموافقة رئيس مكتب الجمعية ومكتبها المسير.   

     - التزم الأعضاء المنتخبون لهدا الغرض بالسهر على السير العادي لأشغال هدا الشباك، وفق التوجهات العامة للهياكل القانونية لنفس الجمعية.

   الفصل الثاني: تنحصر أهداف شباك المستهلك في العناصر التالية:

     - السهر على تنظيم المداومة داخل المقر بهدف تحقيق التواصل المستمر مع المستهلك وقضاياه المختلفة.

     - توجيه المستهلك.

     - معالجة شكاوى المستهلكين.

     - استقبال المنخرطين واستخلاص واجبات الانخراط والمساهمات وتسليمها لرئيس مكتب الجمعية ضمن التقرير الأسبوعي.

     - يكون مقر شباك المستهلك بمقر الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك- زنقة للا عائشة-العمارة رقم4-الطابق الأول-

القنيطرة.

البــاب الثـاني: الهيكـــلة.

  الفصل الثــالث: يتكون شباك المستهلك من رئيس ونائبين و يمكن أن يكون عضوا فيه كل منخرط فاعل داخل الجمعية يتم اختياره بقرار من المكتب المسير للجمعية.

      - يتم اختيار الرئيس ونائبيه  من طرف رئيس الجمعية أو المكتب المسير بمحضر يوقعه حضوريا رئيس الجمعية من جهة ورئيس الشباك ونائبيه من جهة ثانية. 

     - يعد مجردا من العضوية كل من عمد إلى مخالفة مقتضيات القانون الأساسي للجمعية أو امتنع عن تنفيذ قرارات المكتب المسير

بدون مبرر مقبول أو امتنع عن أداء واجب الانخراط، ودلك بعد الاستماع إليه وتدوين شروحا ته بمحضر اجتماع المكتب المسير.

    - يحق لرئيس الجمعية وللمكتب المسير اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان السير العادي لأشغال وخدمات الشباك.

البــاب الثالث: الإدارة.

  الفصل الرابـــع: يسعى مسيرو شباك المستهلك إلى تنفيذ قرارات المكتب المسير وضمان المداومة بالمقر من الإثنين إلى الجمعة 

 من الساعة الخامسة مساء إلى السابعة مساء.

    - يدلي مسؤولو شباك المستهلك بتقرير مفصل عن أشغاله خلال الاجتماع الأسبوعي للمكتب المسير للجمعية أو كلما طلب منهم دلك من لدن رئيس الجمعية أو من ثلثي أعضاء المكتب.

   - تتخذ الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالسير العادي لشباك المستهلك بإجماع المسؤولين المباشرين عن أشغاله،وفي حالة تعذر دلك يتم اللجوء إلى رئيس الجمعية للحسم في الإجراءات المختلف بشأنها.

  الفصل الخـــامس: لكل من الرئيس أو أحد نوابه في شباك المستهلك الحق في السهر على تنفيذ قرارات المكتب المسير وضمان السير العادي لأشغال وخدمات الشباك،ودلك في حالة غياب الآخرين أو عاقهما عائق،كما أن له الحق بعد إخبار الرئيس في تكليف من يراه مناسبا للقيام بدلك.

  الفصل الســـادس: تنتهي صلاحيات شباك المستهلك بانتهاء صلاحيات المكتب المسير للجمعية، ودلك وفق المقتضيات الواردة في القانون الأساسي للجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك.

                                                                البـــاب الرابـــع: حل شباك المستهلك.

 

  الفصل الســـابع: تخضع مقتضيات حل شباك المستهلك لنفس مقتضيات حل الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، ويحل شباك المستهلك بحل الجمعية مباشرة ووفق نفس الشروط.

 

                الإمضـــاء:  الرئيـــس